شرب القليل من المسكر يحدّ أيضا . . وهذا ما قال به معظم المذاهب .
- قال الشيعة الإمامية : يحرم شرب المسكر سواء أكان خمرا أم أي مسكر آخر ، وقليله وكثيره سواء في التحريم ، وهو يوجب الحد ، وذلك لقول الإمام جعفر الصادق عليه السّلام عندما سئل عن رجل شرب حسوة خمر فقال : « يجلد ثمانين جلدة ، قليلها وكثيرها حرام » « 1 » .
وقوله عليه السّلام في رواية ثانية : « الحد في الخمر أن يشرب منها قليلا أو كثيرا » « 2 » .
والمراد في قول الإمام مطلق الشراب المسكر ، من غير استثناء .
ولذا فإن الفقاع المأخوذ من الشعير يكون شربه حراما وموجبا للحد ، وإن لم يكن من شأنه وطبيعته السكر ، لأنه يدخل في فئة الخمر . وقد سئل عنه الإمام الكاظم عليه السّلام فقال : « فيه حدّ شارب الخمر « 3 » . وفي رواية ثانية : « لا تقربه فإنه من الخمر » « 4 » .
وكذلك النبيذ فإنه كالخمر حكمهما واحد ، وإن كان البعض يدّعي بأنه ليس من شأنه الإسكار . وقد ثبت عن الإمام الصادق عليه السّلام أنه قال : « يضرب شارب الخمر ثمانين ، وشارب النبيذ ثمانين » « 5 » .
يستنتج من ذلك أن الشراب ليس بحرام إلّا إذا كان مسكرا .
وعليه فإن الفقاع ( البيرة ) والنبيذ هما حرام حتى ولو قيل إن فيهما عدم
هامش
( 1 ) الوسائل ، م 28 ، ص 217 طبعة جديدة .
( 2 ) المصدر السابق ص 224 طبعة جديدة .
( 3 ) المصدر السابق ص 238 طبعة جديدة .
( 4 ) المصدر السابق ص 238 طبعة جديدة .
( 5 ) المصدر السابق ص 224 طبعة جديدة .