تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التفسير الموضوعي للقرآن الكريم — صفحة 485

مساهمون:

ص٤٨٥
- وقال الشافعية : الرد لازم في جميع الدعاوى . - اليمين المنضمة : وهي التي تضم إلى شهادة شاهد واحد ، أو إلى شهادة امرأتين لإثبات الحقوق المالية ، وتسمّى أيضا اليمين المتممة . - يمين الاستظهار : لا تسمع الدعوى في وجه الورثة على مورثهم في حق من الحقوق المالية إلا إذا ترك المورث أموالا في أيدي الورثة . وفي هذه الحال ، أي إذا ترك بين أيديهم أموالا ، تسمع الدعوى على الميت ، ولكنها لا تثبت إلا بالبينة ، ويمين المدعي معا . وهذه هي يمين الاستظهار ، والقصد منها التثبت من بقاء الدين في ذمة الميت إلى حين وفاته ، وأن الدائن لم يبرئه منه ، ولم يستوفه ، أو يعاوضه عليه . وقد تفرّد الإمامية بإضافة يمين الاستظهار إلى البينة في الدعوى على الميت . أما مالك فقد أوجبها في الدعوى بعين على الحي ولم يوجبها في دعوى الدين . . أما الشافعي فقد أوجب يمين الاستظهار في الدعوى على الصبي والمجنون « 1 » . - كذب الحالف : إذا تبين كذب الحالف ، مدّعيا كان أو مدّعى عليه ، فإن الحكم هو أن يقر بكذبه ويعترف بحق خصمه ، فينقض الحكم الذي بني على اليمين . وإن علم كذبه من أدلة وقرائن أخرى غير الإقرار فليس لأحد مطالبته بشيء ما لم ينقض القاضي حكمه . أي بكلمة أخرى إن المدعي المحق يذهب حقه بعد يمين المبطل ، حتى كأنه لم يكن ، إلا إذا كذّب الحالف نفسه ، وأقر بأن الحق ثابت عليه . هذه هي وسائل الإثبات الأربع التي نعتبرها ، كما أشرنا إليه
هامش
( 1 ) كتاب الفروق : جزء 4 ، طبعة 1346 ه .