- وقال المالكية « 1 » : تجوز شهادة التسامع في عشرين حالة ، منها : عزل قاض ، أو وال أو وكيل ، وكفر ، وسفه ، ونكاح ، ونسب ، ورضاع ، وبيع ، وهبة ، ووصية .
ثانيا : شروط الشهادة :
- قال الشيعة الإمامية : يجوز تصحيح الشهادة والتغيير فيها لإثبات الحق إلى صاحبه . وقد روي عن الإمام جعفر الصادق عليه السّلام أنه قال : « إذا أردت أن تقيم الشهادة فغيّرها كيف شئت ، ورتّبها وصحّحها بما استطعت . . . وإن للشاهد إقامة الشهادة بتصحيحها بكل ما يجد له السبيل من زيادة الألفاظ والمعاني ، وبالتفسير في الشهادة ما به يثبت الحق ، ولا يؤخذ به زيادة على الحق ، وإن له بذلك مثل أجر الصائم المجاهد بسيفه في سبيل اللّه تعالى : » « 2 » وهذا يعني جواز تصحيح الشهادة المؤدّية إلى إحقاق الحق ، وإبطال الباطل .
أما شروطها عندهم فهي :
1 - الوضوح : أن تكون صريحة ، واضحة ، ويكتفى بكل لفظ يدل عليها كأشهد ، وأتيقن وما إلى ذلك . .
2 - المطابقة : أي تطابق شهادة كل من الشاهدين مع شهادة الآخر في المعنى ، فإذا اختلفا فيه ردت شهادتهما . وإذا شهد واحد بالإقرار بألف ، والآخر بالإقرار بألفين ، يثبت الألف بالشهادة التامة .
أما الألف الثانية فلا تثبت إلا بضم اليمين إلى شهادة من شهد بألفين .
3 - النفي : أن لا تكون الشهادة على النفي المحض ، لأن
هامش
( 1 ) الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي عليه : 4 / 198 وما بعدها .
( 2 ) فقه الإمام جعفر الصادق / مغنية ج 5 ، ص 143 .