المدعي بطرق الإثبات المشروعة وفقا لقاعدة : « البينة على من ادعى ، واليمين على من أنكر » .
- الدعوى العقيمة أو المرفوضة ، وهي التي لا تتوفر فيها الشروط لقبولها أصلا ، كما لو ادعى مثلا أحدهم بشيء مجهول .
البيّنات أو طرق الإثبات :
تعددت أنواع البيّنات في كتب الفقه الإسلامي فجاءت في بعضها على الشكل التالي : الإقرار ، والكتابة ، والقرائن ، والشهادة ، واليد ، والعرف والاستفاضة ، وعلم الحاكم ، واليمين . وجاء في بعضها الآخر أنها : الشهادة ، الإقرار ، اليمين ، الكتابة ، القرائن ، العلم الشخصي للحاكم ، الخبرة والمعاينة ، كتاب القاضي إلى قاض آخر . . واكتفى بعضها بالبحث في الشهادة ، والكتابة ، واليمين ، فقط كطرق للإثبات .
وفي رأينا أن طرق الإثبات التي يمكن الاعتماد عليها في مقام النزاع والتخاصم هي أربع فقط : الإقرار ، والكتابة ، والشهادة ، واليمين . وما عداها وإن كان من وسائل الإثبات الشرعية إلّا أنها لا تشكل بيّنات حاسمة مثل الأربع المذكورة التي جاء الدليل عليها من الكتاب والسنة ، كما سنرى .
ورغم أن البيّنات الأساسية أربع - كما قلنا - إلّا أننا سوف نعدد آراء الفقهاء في هذه البيّنات ، وفي وسائل الإثبات الأخرى توخيا للفائدة ، وزيادة في الإيضاح .
[ 1 - الإقرار : ]
ودليله في كتاب اللّه عز وجل قوله الكريم :
وَإِذْ أَخَذْنا مِيثاقَكُمْ لا تَسْفِكُونَ دِماءَكُمْ وَلا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ
( 84 ) « 1 » ، أي ثم أقررتم بمعرفة هذا الميثاق وصحته ،
هامش
( 1 ) سورة البقرة ، الآية : 84 .