4 - الذكورية :
- قال الشيعة الإمامية والمالكية والشافعية والحنبلية : لا تتولى المرأة القضاء لقوله تعالى :
الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ
« 1 » ولقول النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لعليّ عليه السّلام : « يا علي . ليس على المرأة جمعة . . ولا تولى القضاء » « 2 » ، ولحديث : « لا يفلح قوم وليتهم امرأة » أو بلفظ آخر : « لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة » « 3 » .
- وقال الحنفية : يجوز أن تتولى المرأة القضاء في الأموال ، لأن شهادتها تجوز فيها ، أما في الحدود والقصاص ، فلا تعين قاضيا .
5 - الاجتهاد :
- قال الشيعة الإمامية والمالكية والشافعية والحنبلية ( وبعض الحنفية ) : الاجتهاد شرط لتولي القضاء ، فلا يولّاه جاهل بالأحكام الشرعية ، ولا مقلّد قد حفظ مذهب إمامه دون معرفة أدلته .
والمجتهد الذي يستنبط الحكم من مصدره ، ويطبقه على مورده على نوعين : مطلق ، ومتجزي ، فالمجتهد المطلق من له ملكة الاستنباط والتطبيق لجميع الأحكام الشرعية دون استثناء ، والمتجزي ، من يستطيعهما في بعض الأحكام دون بعض . . ولا يجوز أن يتولى القضاء ، ولا الإفتاء ، إلا المجتهد المطلق . قال الإمام الصادق عليه السّلام : « انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا ، ونظر في حلالنا وحرامنا ، وعرف أحكامنا ، فارضوا به حكما » « 4 » . . فلفظ
هامش
( 1 ) سورة النساء ، الآية : 34 .
( 2 ) الوسائل م 18 ، ص 6 .
( 3 ) رواه أحمد والبخاري والترمذي والنسائي عن أبي بكرة .
( 4 ) فقه الإمام جعفر الصادق / مغنية م 6 ، ص 70 .