خمسا وكسى خمسا قال أبو حنيفة واحمد يجوز وقال مالك والشافعي لا يجوز
أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
يعنى اعتاق انسان ويجوز في كفارة اليمين والظهار اعتاق رقبة كافرة عند أبى حنيفة لاطلاق النص وعند مالك والشافعي واحمد لا يجوز الا مؤمنا حملا للمطلق على المقيد الوارد في كفارة القتل قلنا المطلق يجرى على إطلاقه والمقيد على تقييده ولا وجه لحمل أحدهما على الآخر .
( مسئلة ) مقتضى كلمة أو إيجاب احدى الخصال الثلث مطلقا ويخير المكلف في التعيين اخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال لما نزلت آية الكفارة قال حذيفة يا رسول اللّه نحن بالخيار قال أنت بالخيار ان شئت كسوت وان شئت أطعمت فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات
فَمَنْ لَمْ يَجِدْ
شيئا من ذلك وعجز عنها بان لا يفضل ماله عن الديون وعن قوته وقوة عياله وحوائجه ما يطعم أو يكسو أو يعتق وقال بعض العلماء إذا ملك ما يمكنه الإطعام أو أحد أخواته وان لم يفضل عن كفاية فليس هو بعاجز وهو قول الحسن وسعيد بن جبير وروى أبو الشيخ عن قتادة ان كان عنده خمسون درهما فهو ممن يجد ويجب عليه الإطعام وإن كانت أقل فهو ممن لا يجد ويصوم واخرج أبو الشيخ عن إبراهيم النخعي قال إذا كان عنده عشرون درهما فعليه ان يطعم .
( مسئلة ) العبد لا كفارة له الا الصوم لأنه لا يقدر على الإطعام والاكساء والاعتاق لعدم مالكية المال ولو أعتق عنه مولاه أو أطعم أو اكسى لا يجزيه وكذا المكاتب والمستسعى .
( مسئلة ) لو صام العبد فعتق قبل ان يفرغ ولو بساعة فأصاب مالا وجب عليه استيناف الكفارة وكذا الفقير إذا صام فأصاب مالا قبل ان يفرغ من الصيام استأنف الكفارة .
( مسئلة ) المعتبر عندنا كونه واجدا عند إرادة التكفير وعند الشافعي عند الحنث لنا ان الصوم خلف عن المال كالتيمم فإنما يعتبر فيه وقت الأداء
فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ
خبر مبتدأ محذوف والجملة جزاء للشرط يعنى فكفارته صيام ثلاثة أيام .
( مسئلة ) لا يجب عند مالك التتابع في الصيام لاطلاق النص بل يستحب وعن