عن الثمر المعلق فقال من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة « 1 » فلا شئ عليه ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه ومن سرق منه شيئا بعد ان يؤويه الجرين « 2 » فبلغ تمن المجن فعليه القطع رواه أبو داود عن ابن عجلان والوليد بن كثير وعبيد اللّه بن الأخنس ومحمد بن إسحاق أربعتهم عن عمرو بن شعيب ورواه النسائي من طريق وهب عن عمرو بن الحارث وهشام بن سعد عن عمرو بن شعيب وفي روايته ان رجلا من مزينة سأل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن الحريسة « 3 » التي تؤخذ في مراتعها فقال فيها ثمنها مرتين وضرب ونكال وما أخذ من عطته ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن قالوا يا رسول اللّه فالثمار وما أخذ منها في أكمامها فقال من أخذ بفيه ولم يتخذ خبنة فليس عليه شئ ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين وضرب ونكال وما أخذ من اجرانه ففيه القطع رواه أحمد والنسائي وفي لفظ ما ترى في الثمر المعلق فقال ليس في شئ من الثمر المعلق قطع الا ما أواه الجرين فما أخذ من الجرين فبلغ ثمن المجن ففيه القطع وما لم يبلغ ثمن المجن غرامة مثليه وجلدات نكال ورواه الحاكم بهذا المتن وقال قال اما منا إسحاق بن راهويه إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب ثقة فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر ورواه ابن أبي شيبة ووقفه على عبد اللّه بن عمرو وقال ليس في شئ من الثمار قطع حتى يأوي الجرين وأخرجه عن ابن عمر مثله سواء وهذا الحديث حجة للأئمة الثلاثة حيث أوجبوا القطع في الثمار بعد الاحراز وأيضا يؤيد مذهبهم ما رواه مالك في الموطأ ان سارقا سرق أترجة في عهد عثمان فامر بها عثمان فقومت ثلاثة دراهم من ضرب اثنى عشر درهما بدينار فقطع يده قال مالك وهي الأترجة التي يأكلها الناس وقال ابن كنانة كانت أترجة من ذهب قدر الحمصة يجعل فيها الطيب ورد عليه بأنه لو كانت من ذهب لم يقوم وأجاب عنه الحنفية بوجوه أحدها ان هذا الحديث متروك الظاهر بنص الكتاب حيث وجب الحديث في الثمر غرامة مثليه وفي الحريسة ثمنها مرتين وقد قال اللّه تعالى فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وهذا انقطاع معنوي في الحديث يوجب ترك العمل به ثانيها ان الحديث معارض بإطلاق ما روينا لا قطع في ثمر ولا كنز وهو يشمل ما يؤويه الجرين وغيره فالسبيل في دفع التعارض اما التوزيع فيحمل عدم القطع على الرطب والقطع على اليابس واما ترجيح ما لا يوجب القطع درأ للحد واللّه اعلم والمراد بالطعام في الحديث الذي يوجب عدم القطع ما يتسارع اليه الفساد للاجماع
هامش
( 1 ) يعطف الإزار وطرف الثوب اى لا يأخذ منه في ثوبه 12 نهاية
( 2 ) موضع بخفيف الثمر
( 3 ) الحريسة يقال للشاة التي يدركها الليل قبل ان يصل إلى مراحها وفلان يأكل الحريسات إذا سرق أغنام الناس وأكلها 12 نهاية