تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التفسير المظهرى — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
قال لأصحابه ما ترون في هذا قالوا اقطعه يا أمير المؤمنين قال قتلته إذا وما عليه القتل باي شئ يأكل الطعام باي شئ يتوضأ للصلاة باي شئ يغتسل من جنابته باي شئ يقوم على حاجته فرده إلى السجن أياما ثم استخرجه فاستشار الصحابة فقالوا مثل قولهم الاوّل وقال لهم مثل ما قال اوّل مرّة فجلده جلدا شديدا ثم أرسله وقال سعيد أيضا حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عامر قال اتى عمر بن الخطاب باقطع اليد والرجل قد سرق فامر به ان يقطع رجله فقال على قال اللّه تعالى انما جزاء الذين يحاربون اللّه ورسوله الآية فقد قطعت يد هذا ورجله فلا ينبغي ان يقطع رجلا فتدعه ليس له قائمة يمشى عليها اما ان تعزره واما ان تودعه السجن فاستودعه السجن وروى هذا البيهقي واخرج ابن أبي شيبة عن سماك ان عمر استشارهم في سارق فاجمعوا على مثل قول علىّ واخرج عن مكحول ان عمر قال إذا سرق فاقطعوا يده ثم إن عاد فاقطعوا رجله ولا تقطعوا يده الأخرى وذروه يأكل بها ويستنجى بها ولكن احبسوه عن المسلمين وروى ابن أبي شيبة عن ابن عباس مثل قول على فظهر أن ما قال علىّ انعقد عليه الإجماع ورجع اليه عمر وما احتج به الشافعي اما لا أصل له واما منسوخ ولو كان عند الصحابة علم بفعل النبي صلى اللّه عليه وسلم لاحتجوا به على علىّ ولم يجز لعلى القول باني لأستحيي اللّه إلى آخره قال اللّه تعالى لا تأخذكم بهما رأفة في دين اللّه واللّه اعلم وبما استدل به على يستفاد ان من كان يده اليسرى أو إبهامه أو رجله اليمنى اقطع أو شلاء وسرق اوّل مرة لا يقطع يمناه لأنه إهلاك معنى وما عليه القتل واللّه اعلم - ( مسئلة : ) ويجب ان يحسم بعد القطع كيلا يؤدي إلى التلف وعن الشافعي واحمد انه مستحب وروى الحاكم من حديث أبي هريرة انه صلى اللّه عليه وسلم اتى بسارق سرق شملة فقال عليه السّلام ما إخاله سرق فقال السارق بلى يا رسول اللّه فقال اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه ثم ايتوني فقطع ثم حسم ثم اتى به فقال تب إلى اللّه فقال تبت إلى اللّه فقال تاب اللّه عليك وقال صحيح على شرط مسلم ورواه أبو داود في المراسيل ورواه القاسم ابن سلام في غريب الحديث واخرج الدارقطني عن علي موقوفا انه قطع أيديهم من المفصل ثم حسمهم -