تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التفسير المظهرى — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
( مسألة ) ولا قطع عند أبى حنيفة رحمه اللّه فيما يوجد تافها مباحا في تلك الديار كالخشب والحشيش والقصب والسمك والطير والصيد والجص والنورة ولا فيما يتسارع اليه الفساد من الأطعمة كاللبن واللحم والفواكه والثمار الرطبة والرطاب وعند الأئمة الثلاثة يقطع في كل ذلك إن كانت محرزة لعموم الآية وجه قول أبى حنيفة ان الآية ليست على عمومها اجماعا حيث خص منها ما دون النصاب فيختص هذه الأشياء أيضا بحديث عائشة لم يكن السارق يقطع على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في الشيء التافه رواه ابن أبي شيبة في مصنفه من حديث عبد الرحمن بن سليمان عن هشام بن عروة عنها ورواه مرسلا أيضا عن وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه ورواه عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا ابن جريح عن هشام به وكذا إسحاق بن راهويه قال أخبرنا عيسى بن يونس عن هشام ورواه ابن عدي في الكامل مسندا عن عبد اللّه بن قبيصة الفزاري عن هشام بن عروة عن عائشة ولم يقل في عبد اللّه هذا شيئا الا أنه قال لم يتابع عليه ولم ار للمتقدمين فيه كلاما قال ابن همام لا يخفى ان هذه المرسلات كلها حجة وقد وصله ابن أبي شيبة وما روى عبد الرزاق بسند فيه جابر الجعفي عن عبد اللّه بن يسار قال اتى عمر بن عبد العزيز برجل سرق دجاجة فأراد ان يقطعه فقال له سلمة بن عبد الرحمن قال عثمان لا قطع في الطير وروى ابن أبي شيبة عن عبد الرحمن بن مهدي عن زهير بن محمد عن يزيد بن حفصة قال اتى عمر بن عبد العزيز برجل قد سرق طيرا فاستفتى في ذلك السائب بن يزيد فقال ما رايت أحدا قطع في الطير وما عليه في ذلك قطع فتركه عمر واخرج أبو داود في المراسيل عن جرير بن حازم عن الحسن البصري ان النبي صلى اللّه عليه وسلم قال إني لا اقطع في الطعام وذكره عبد الحق ولم يعله بغير الإرسال والمرسل عندنا حجة وحديث رافع ابن خديج قال قال النبي صلى اللّه عليه وسلم لا قطع في ثمر ولا كنز رواه الترمذي عن ليث بن سعد والنسائي وابن ماجة عن سفيان بن عيينة كلاهما عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع ورواه ابن حبان في صحيحه وعند تعارض الانقطاع والوصل الوصل أولى لأنه زيادة ومن الثقة مقبولة قال الطحاوي هذا الحديث تلقته الأمة بالقبول قالوا المراد بالثمر في هذا الحديث الثمر المعلق بالشجر لعدم الحرز بدليل حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد اللّه بن عمرو انه عليه الصلاة والسلام سئل