تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التفسير المظهرى — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
القياس يقتضى كونه تبرعا غير لازم لان الراهن لا يستوجب بمقابلته على المرتهن شيئا فيقتصر على مورد النص - ولأجل اشتراط القبض في الرهن قال أبو حنيفة لا يجوز رهن المشاع سواء كان قابلا للقسمة أولا لان الشيوع ينافي دوام القبض بل يقتضى المهاباة فصار كما إذا قال رهنتك يوما دون يوم والرهن بمعنى الحبس يقتضى دوام الحبس لأن المطلق ينصرف إلى الكامل - بخلاف الهية فان المانع هناك من الهبة في المشاع غرامة القسمة على الواهب وهو فيما يحتمل القسمة لا فيما لا يحتمله وقال مالك والشافعي واحمد يجوز رهن المشاع مطلقا سواء كان قابلا للقسمة أولا - ( مسئلة ) وإذا تم الرهن بالقبض خرج المرهون من ملك الراهن يدا وبقي في ملكه رقبة وملكه المرتهن يد الا رقبة فلا يجوز للراهن الانتفاع بالمرهون من ركوب الدابة المرهونة والسكون في الدار ولبس الثوب ونحو ذلك الا برضاء المرتهن لأنه ينافي مالكية المرتهن يدا ولزوم حبسه دائما هذا عند أبى حنيفة رحمه اللّه وقال الشافعي يجوز للراهن الانتفاع به لقوله صلى اللّه عليه وسلم الرهن مركوب محلوب - رواه الدارقطني والحاكم عن حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى اللّه عليه وسلم واعل هذا الحديث ابن أبي حاتم فقال قال أبى رفعه مرة ثم ترك الرفع بعده - ورجح الدارقطني ثم البيهقي رواية من وقفه عن من رفعه - قلنا هذا الحديث مجمل يحتمل ان يكون مركوبا للراهن ويحتمل ان يكون مركوبا للمرتهن فلا يجوز الاستدلال به ( مسئلة ) ولا يجوز للراهن شئ من التصرفات الشرعية في المرهون - فان فعل فما كان منها يحتمل الفسخ كالبيع والهبة ونحو ذلك ينعقد بناء على ملك الرقبة ويتوقف على إجازة المرتهن أو فك الرهن - واما ما لا يحتمل الفسخ كالعتق فينفذ بناء على ملك الرقبة وعدم احتمال الفسخ - ويجب عليه قيمة العبد رهنا عند المرتهن ان كان موسرا وعلى العبد السعي في قيمته ان كان معسرا هذا عند أبى حنيفة واحمد - وعند مالك يتوقف عتقه كالبيع - وعند الشافعي ينفذ ان كان موسرا ولا ينفذ ان كان معسرا - ( مسئلة ) يجب على الراهن نفقة المرهون بناء على ملك الرقبة - وزوائد المرهون من الولد والصوف واللبن والثمر ونحوه كلها ملك الراهن اجماعا قال عليه الصلاة والسلام له غنمه وعليه غرمه وقيل ملك للمرتهن عند احمد لكن عبارة ابن الجوزي في التحقيق يقتضى انه ملك الراهن عنده حيث قال للمرتهن استيفاء النفقة من دره وظهره ( مسئلة ) زوائد المرهون يكون مرهونا عند
التفسير المظهرى — صفحة 433 | محمد ثناء الله المظهري