بينه وبين المشهود عليه أو القرابة بينه وبين المشهود له - فلا يقبل شهادة الفاسق اجماعا لان العدالة شرط في الرواية حيث قال اللّه تعالى
إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا
- ففي الشهادة بالطريق الأولى والعدالة هو إتيان الواجبات والاجتناب عن الكبائر وترك الإصرار على الصغائر - وفي تفسير الكبائر كلام وقد روى عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم من الكبائر الشرك باللّه - والسحر - وقتل النفس - وأكل الربوا - وأكل مال اليتيم - والتولي يوم الزحف - وقذف المؤمنات المحصنات في المتفق عليه عن أبي هريرة وعقوق الوالدين - واليمين الغموس عند البخاري عن عبد اللّه بن عمر وشهادة الزور في المتفق عليه عن انس وأبى بكرة قالا قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم الا أنبئكم بأكبر الكبائر قال الشرك وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس وقال الا وقول الزور الا وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت وقال عليه السلام لا يزنى الزاني حين يزنى وهو مؤمن الحديث فذكر نحوه - السرقة - وشرب الخمر والنهبة - والغلول رواه البخاري عن أبي هريرة وقال عليه الصلاة والسلام اربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا اؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر متفق عليه عن عبد اللّه بن عمرو وفي المتفق عليه عن أبي هريرة ثلاث فذكر إذا وعدا خلف بدل الأخيرين وقيل الكبيرة ما فيه حد وقيل ما ثبت حرمته بنص القران - وقيل ما كان حراما بعينه كاللواطة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد اللّه بن عمرو قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لا يجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه ولا يجوز شهادة القانع لأهل البيت ويجوز شهادته لغيرهم - والقانع الذي ينفق عليه أهل البيت رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وابن دقيق العبد والبيهقي وزاد أبو داود بعد قوله ولا خائنة ولا زان ولا زانية - قال ابن الجوزي فيه محمد بن راشد ضعيف - وقال في التنقيح - وثقه أحمد بن حنبل - وعن عائشة قالت قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لا يجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا مجلود حدا ولا ذي غمر لأخيه يعنى ذي عداوة ولا قانع لأهل البيت لهم ولا ظنين في ولاد ولا قرابة رواه الترمذي والدارقطني والبيهقي من حديث يزيد بن زياد الدمشقي وهو ضعيف وعن عائشة عن النبي صلى اللّه عليه وسلم أنه قال لا يجوز شهادة الوالد لولده ولا الوالدة ولا المرأة لزوجها ولا الزوج لامرأته ولا العبد لسيده ولا السيد لعبده ولا الشريك لشريكه في الشيء بينهما ولكن في غيره ولا الأجير لمن استأجر - رواه الخصاف بسنده -