وَأُولاتُ الْأَحْمالِ
مطلقة أو متوفى عنها زوجها للحديث « 1 » الصحيح الصريح
أَجَلُهُنَّ
منتهى عدتهن
أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
وقد روى عن علي وابن عباس رضى اللّه عنهما : إن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها أبعد الأجلين ، عملا بهذه الآية والتي في سورة البقرة
" وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ "
الآية ( البقرة : 240 )
وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ
في أحكامه
يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً
آتاه اليسر في أموره
ذلِكَ
الإحكام
أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ
فيه
يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْراً
بالمضاعفة
أَسْكِنُوهُنَّ
المطلقات
مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ
أي بعض مكان سكنتم
مِنْ وُجْدِكُمْ
وسعكم وطاقتكم عطف بيان لقوله من حيث سكنتم كأنه قال أسكنوهن مكانا من مسكنكم ما تطيقونه
وَلا تُضآرُّوهُنَّ
في السكنى
لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
حتى تضطروهن إلى الخروج ، وعن بعض هو أن يطلقها فإذا بقي يومان يراجعها ليضيق عليها أمرها
وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
عن كثير من السلف هذه من البوائن ، أنفق عليها إن كانت حاملا حتى تضع ، بدليل أن الرجعية تجب نفقتها حاملا أو حائلا . وقال آخرون : نص على الإنفاق على الحامل الرجعية ؛ لأن السياق كله في الرجعيات ؛ لأن الحمل ربما يطول مدته ، فيتوهم أنه تجب النفقة بمقدار مدة عدة الحامل
فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ
وهن طوالق
فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
على الإرضاع
وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ
ليأمر بعضكم بعضا
بِمَعْرُوفٍ
بجميل في الإرضاع والأجر
وَإِنْ تَعاسَرْتُمْ
تضايقتم
فَسَتُرْضِعُ لَهُ
للصبي مرضعة
أُخْرى
سوى أمه ولا تكرهوا أمه على الإرضاع
لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ
على مرضعة ولده
وَمَنْ قُدِرَ
ضيق
عَلَيْهِ
هامش
( 1 ) قد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أم سلمة أن سبيعة الأسلمية توفى عنها زوجها وهي حبلى فوضعت بعد موته بأربعين ليلة فخطبت فأنكحها رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وفي الباب أحاديث / 12 فتح .