تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بصائر ذوى التمييز في لطائف الكتاب العزيز — صفحة 494

مساهمون:

ص٤٩٤
حلال ومحلّ إذا خرج من الإحرام أو خرج من الحرم . وقوله تعالى :
( وَأَنْتَ حِلٌّ بِهذَا الْبَلَدِ )
« 1 » أي حلال . وقوله تعالى :
( قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ )
« 2 » أي بيّن ما تنحلّ به عقدة أيمانكم من الكفّارة . وفي الحديث « لا يموت لرجل « 3 » ثلاثة من الولد فتمسّه النّار إلّا تحلّة القسم » أي إلّا قدر ما يقول إن شاء اللّه تعالى . والحليل : الزّوج [ إمّا ] لحلّ كلّ واحد منهما إزاره للآخر ، وإمّا لنزوله معه ، وإمّا لكونه حلالا له .
هامش
( 1 ) الآية 2 سورة البلد . ( 2 ) الآية 2 سورة التحريم . ( 3 ) رواه مالك والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة كما في الترغيب والترهيب « ترغيب من مات له ثلاثة من الأولاد . . » في الجزء الأول .