قال جار اللّه : الفعلان
واذْكُرُوا اللَّهَ
وَسَبِّحُوهُ
موجهان إلى البكرة والأصيل ، وأراد في كل وقت .
وقيل : أراد صلاة الفجر والعصر .
وقوله تعالى :
هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلائِكَتُهُ
.
لقائل أن يحتج بهذا على جواز الصلاة على آحاد المؤمنين كما هو المذهب خلافا لأبي حنيفة ، والشافعي ، وقد شرح ذلك في غير هذا الموضع .
قوله تعالى :
وَلا تُطِعِ الْكافِرِينَ وَالْمُنافِقِينَ
[ الأحزاب : 48 ]
هذا متعلق بما قبله ، أي أثبت على طاعة اللّه ، ولا تطع الكافرين بالمداهنة .
وقوله تعالى :
وَدَعْ أَذاهُمْ
المراد أعرض عن أذاهم ، فإن اللّه يكفيكهم .
وقيل : لا تؤذهم بضر ، وقيل : حتى تؤمر .
وعن ابن عباس : هذه نسختها آية السيف ، وذلك لأنها تحتمل إضافة الأذى إلى الفاعل والمفعول .
قوله تعالى
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَراحاً جَمِيلًا
[ الأحزاب : 49 ]
هذه الجملة لها ثمرات :
منها أن لفظ النكاح يطلق على العقد ، وهذا إجماع لكن اختلف هل