تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير الثمرات اليانعه والاحكام الواضحه القاطعه — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
قال جار اللّه : الفعلان
واذْكُرُوا اللَّهَ
وَسَبِّحُوهُ
موجهان إلى البكرة والأصيل ، وأراد في كل وقت . وقيل : أراد صلاة الفجر والعصر . وقوله تعالى :
هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلائِكَتُهُ
. لقائل أن يحتج بهذا على جواز الصلاة على آحاد المؤمنين كما هو المذهب خلافا لأبي حنيفة ، والشافعي ، وقد شرح ذلك في غير هذا الموضع . قوله تعالى :
وَلا تُطِعِ الْكافِرِينَ وَالْمُنافِقِينَ
[ الأحزاب : 48 ] هذا متعلق بما قبله ، أي أثبت على طاعة اللّه ، ولا تطع الكافرين بالمداهنة . وقوله تعالى :
وَدَعْ أَذاهُمْ
المراد أعرض عن أذاهم ، فإن اللّه يكفيكهم . وقيل : لا تؤذهم بضر ، وقيل : حتى تؤمر . وعن ابن عباس : هذه نسختها آية السيف ، وذلك لأنها تحتمل إضافة الأذى إلى الفاعل والمفعول . قوله تعالى
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَراحاً جَمِيلًا
[ الأحزاب : 49 ]

هذه الجملة لها ثمرات :

منها أن لفظ النكاح يطلق على العقد ، وهذا إجماع لكن اختلف هل