وثمرة : هذه جواز زواجة حليلة المتبني ، واستحباب حسن الاسم ، وقلب التسمية بما لا يليق .
قال الحاكم : ويدل قوله تعالى :
إِذا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَراً
[ الأحزاب : 37 ]
على أن الخطبة لا تجوز لمن خطبت ، وحصلت المراضاة ، والمأخذ خفي ، ودلت على جواز نكاح من لم يمسها رق لمن مسه الرق .
قوله تعالى :
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْراً كَثِيراً وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلائِكَتُهُ
[ الأحزاب : 41 - 43 ]
اختلف المفسرون في الذكر المأمور به ، فقيل : هو باللسان وهو أن يذكر بأسمائه الحسنى وصفاته المنزهة له مما لا يليق به .
وقيل : هو الذكر بالقلب .
وعن ابن عباس : لم يفرض اللّه تعالى على عباده فريضة إلا جعل لها حدا غير الذكر .
وقيل : المراد الذكر في عامة الأحوال ، وفي الحديث عنه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم :
« ذكر اللّه على فم كل مسلم » وروي : « في قلب كل مسلم » .
وعن قتادة : هو قوله : سبحان اللّه ، والحمد للّه ، ولا إله إلا اللّه ، واللّه أكبر ، ولا حول ولا قوة إلا بالله ، فيكون أمر ندب .
وعن مجاهد : هذه الكلمة يقولها الطاهر والجنب .
وقيل : اعتقاد التوحيد والعدل ، فيكون أمر إيجاب .
وقيل : المراد أن تكون على طاعته أبدا .
وقيل : أراد الذكر في الصلاة .
وقوله :
وَسَبِّحُوهُ
.