تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير الثمرات اليانعه والاحكام الواضحه القاطعه — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
وثمرة : هذه جواز زواجة حليلة المتبني ، واستحباب حسن الاسم ، وقلب التسمية بما لا يليق . قال الحاكم : ويدل قوله تعالى :
إِذا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَراً
[ الأحزاب : 37 ] على أن الخطبة لا تجوز لمن خطبت ، وحصلت المراضاة ، والمأخذ خفي ، ودلت على جواز نكاح من لم يمسها رق لمن مسه الرق . قوله تعالى :
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْراً كَثِيراً وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلائِكَتُهُ
[ الأحزاب : 41 - 43 ] اختلف المفسرون في الذكر المأمور به ، فقيل : هو باللسان وهو أن يذكر بأسمائه الحسنى وصفاته المنزهة له مما لا يليق به . وقيل : هو الذكر بالقلب . وعن ابن عباس : لم يفرض اللّه تعالى على عباده فريضة إلا جعل لها حدا غير الذكر . وقيل : المراد الذكر في عامة الأحوال ، وفي الحديث عنه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « ذكر اللّه على فم كل مسلم » وروي : « في قلب كل مسلم » . وعن قتادة : هو قوله : سبحان اللّه ، والحمد للّه ، ولا إله إلا اللّه ، واللّه أكبر ، ولا حول ولا قوة إلا بالله ، فيكون أمر ندب . وعن مجاهد : هذه الكلمة يقولها الطاهر والجنب . وقيل : اعتقاد التوحيد والعدل ، فيكون أمر إيجاب . وقيل : المراد أن تكون على طاعته أبدا . وقيل : أراد الذكر في الصلاة . وقوله :
وَسَبِّحُوهُ
.
تفسير الثمرات اليانعه والاحكام الواضحه القاطعه — صفحة 68 | يوسف بن الأحمد بن عثمان ( الفقيه يوسف )