تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير الثمرات اليانعه والاحكام الواضحه القاطعه — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
جواز كلام النساء للرجال لا على وجه الخضوع ، كما روي أن فاطمة عليه السّلام كانت تكلم الرجال ، وعائشة - رضي اللّه عنها - تفتي . قوله تعالى :
وَقَرْنَ
قراءة نافع وعاصم - بفتح القاف - وذلك أمر بالحجبة ، وقراءة الأكثر - بكسر القاف - وذلك أمر بالوقار في البيوت . قوله تعالى :
وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجاهِلِيَّةِ الْأُولى
[ الأحزاب : 33 ] قال في الكشاف : وأراد القديمة التي يقال لها : الجاهلية الجهلاء ، وهي الزمن الذي ولد فيه إبراهيم ، كانت المرأة تلبس الدرع من اللؤلؤ وتمشي وسط الطريق تعرض نفسها على الرجال . وقيل : ما بين آدم ونوح ، وقيل : ما بين إدريس ، ونوح ، وقيل : زمن داود ، وسليمان ، والجاهلية ما بين عيسى ومحمد صلّى اللّه عليه وآله وسلّم . قال : ويجوز أن يريد بالأولى ما قبل الإسلام ، والأخرى ما بعده من الفسوق والفجور . قوله تعالى
وَالْخاشِعِينَ وَالْخاشِعاتِ
[ الأحزاب : 35 ] قيل : الخاشع المتواضع لله بقلبه وجوارحه . وقيل : الذي إذا صلى لم يعرف من عن يمينه وشماله ، والمتصدق الذي يزكي ماله ، ولا يبخل بالنفل . وقيل : من تصدق في كل أسبوع بدرهم فهو من المتصدقين ، ومن صام البيض في كل شهر فهو من الصائمين . قوله تعالى
وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيراً
[ الأحزاب : 35 ]