تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير الثمرات اليانعه والاحكام الواضحه القاطعه — صفحة 532

مساهمون:

ص٥٣٢
يضع الكف على الكف مع نقل صفة صلاته ، فقال قوم : الزيادة مقبولة ، وقال قوم : هذه الزيادة ليست مناسبة للصلاة ، وإنما هي من باب الاستعانة ، فلهذا أجازها الشافعي في النفل لا في الفرض . وقيل : هو أن يقعد بين السجدتين حتى يبدو نحره عن عطاء . وقيل : ارفع يديك بالدعاء إلى نحرك عن سلمان التيمي ، وقيل : ارفع يديك إلى النحر عند افتتاح الصلاة . وقد اختلف العلماء في هذه المسألة ، فقال الهادي ، وأحد الروايتين عن القاسم ومالك : ليس بمشروع . وقال القاسم في الرواية الثانية : إنه مشروع للرجال دون النساء إلى شحمة الأذن ، أو إلى المنكبين . وقال مالك في رواية : يخير . وقال المؤيد بالله ، والناصر ، وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي وهو قول أكثر العلماء إنه مشروع للرجال والنساء ، وسبب الخلاف أن الهادي عليه السّلام ومن معه تمسكوا بقوله تعالى :
الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ
وبقوله عليه السّلام : « اسكنوا في الصلاة » وذلك يقتضي ترك الرفع . قالوا : ولقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس ، اسكنوا في الصلاة » لكن يقال : هذا ورد في رفع أيديهم عند السّلام ، وذلك لأن من تمام الخبر : « إنما يكفي أحدكم إذا سلم على أخيه أن يقول : السّلام عليكم ورحمة اللّه ، وأشار بأصبعه المسبحة يمينا وشمالا » . قال في النهاية : وفي حديث أبي هريرة أنه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال له : « وكبر » ولم يأمر برفع يديه . ومن أثبت ذلك قال : قد ثبت عنه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم من حديث ابن عمر وغيره أنه كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ، وفي سنن أبي داود بالإسناد إلى سالم عن
تفسير الثمرات اليانعه والاحكام الواضحه القاطعه — صفحة 532 | يوسف بن الأحمد بن عثمان ( الفقيه يوسف )