تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير الثمرات اليانعه والاحكام الواضحه القاطعه — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
وقوله تعالى :
فَاعْتَبِرُوا يا أُولِي الْأَبْصارِ
قيل : المعنى اعتبروا بما دبر اللّه من إخراجهم بغير قتال . وقيل : وعد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم المسلمين أن يورثهم أرضهم وأموالهم بغير قتال ، فاستدلوا على صدقه .

ولهذه الجملة ثمرات :

منها : أن للإمام نظره في الصلح ، كما صالح رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ابتداء ، ثم نظره في المن على من أراد ، وترك ما أراد من الأموال حسب المصلحة ، كما فعل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم عند خروجهم . ومنها : أن الواجب أن يجلوا من جزيرة العرب إلا لمصلحة . قال الحاكم : وما فعله عمر من إجلائهم من جزيرة العرب هو الذي يقتضيه الشرع من الكتاب والسنة ، فقد قال صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « لا يجتمع في جزيرة العرب دينان » وقد فسر قوله :
لِأَوَّلِ الْحَشْرِ
أي : حشرهم وجمعهم إلى الشام ، وآخره ما فعله عمر من إخراج من بقي ، وفي الحديث كان آخر كلام رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « أخرجوهم من جزيرة العرب » فإن خيف مفسدة جاز إبقاؤهم كما أمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أهل نجران لما هموا بالانتقال إلى دار الحرب . وقد قال الإمام يحيى بن حمزة في الانتصار : إن مكن اللّه تعالى أخرجناهم من جزيرة العرب . ومنها جواز تخريب حصونهم وأراضيهم . قال في الكشاف : واتفق العلماء أن حصون الكفرة وديارهم لا بأس أن تهدم وتحرق ، وتغرق وترمى بالمجانيق . ومنها ما ذكر أبو العباس بن شريح أن قوله تعالى :
فَاعْتَبِرُوا
دليل على صحة القياس . قال الحاكم : إلا أن ما تقدم وما تأخر لا يليق بذلك .