تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير الثمرات اليانعه والاحكام الواضحه القاطعه — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
قوة الجري ، وأبو حنيفة ، والشافعي : مجرد الجري يجزي ، والناصر : مجرد الإمساس يكفي ، وإن لم يجر ، والذي في النهاية : وجوب إجراء اليد مع الماء في الوضوء ، والخلاف في الغسل . وفي جامع الأمهات : يجب الدلك في الوضوء والغسل على المشهور ، فدلالة الآية على اسم الغسل وإمضاء اليد مع الماء مأخوذ من اعتبار آخر ، إما من كون من لم يمر الماء مع اليد لا يسمى غاسلا لغة ، وإما من القياس على المسح بعلة أنها طهارة تستباح بها الصلاة . الفائدة الثانية : في بيان المغسول من إطلاق غسل الوجه . فقال أهل المذهب : حد الوجه من منابت الشعر المعتاد ، فدخل غسل الجبهة في الأعم ؛ لأنه نباته في الجبهة غير معتاد ، ويخرج غسل النزعتين « 1 » ؛ لأن عدم النبات غير معتاد ، والنبات فيهما معتاد ، ومن الأذن إلى الأذن فيدخل ما بين العذار واللحية « 2 » وفي أسفل الوجه إلى الذقن لأن هذا الوجه لغة . وقال مالك : البياض الذي بين الأذن والعذار لا يغسل بعد نبات اللحية ، ويغسل قبل نباتها . وفي النهاية ثلاثة أقوال : من الأذن إلى الأذن وهو المشهور ، ومن العذار إلى العذار . والثالث : من العذار إلى العذار بعد النبات ، ومن الأذن إلى الأذن قبله . وقالت الإمامية : هو ما دارت عليه الوسطى والإبهام .
هامش
( 1 ) النزعتان المعتادتان من الوجه مطلقا ، فيغسلان . ( 2 ) صوابه الأذن . ( ح / ص ) .
تفسير الثمرات اليانعه والاحكام الواضحه القاطعه — صفحة 47 | يوسف بن الأحمد بن عثمان ( الفقيه يوسف )