تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير الثمرات اليانعه والاحكام الواضحه القاطعه — صفحة 448

مساهمون:

ص٤٤٨
حجة الناصر « 1 » . . . . . . وقد أفاد العموم أنه لا يتألف الهاشمي منها . وعن الإمام يحيى بن حمزة ، والإمام علي بن محمد جوازه . ولهذه الجملة توابع : منها : في زكاة بني هاشم بعضهم لبعض ، فظاهر كلام أهل المذهب أن التحريم عام لعموم النهي . وفي الشفاء عن ابني الهادي ، وأبي العباس ، وزيد بن علي ، والقاسم بن علي : جواز ذلك . وقال أحمد بن يحيى : الجواز هو الذي سمعناه عن آبائنا ، وهذا قول الإمامية وعلل ذلك بأن التحريم هو لتشريفهم عن منّة الغير . ومنها : في تحريم الصدقة عن مواليهم وموالي مواليهم ، فظاهر المذهب التحريم ، لحديث أبي رافع . وعن الحقيني وأحد قولي أبي طالب : الجواز وهو قول مالك ، ومن جوز من بعضهم لبعض جوز من الموالي للموالي ، ومن آل الرسول لمواليهم ، لا من الموالي لآل الرسول . أما إذا قلنا تجب الزكاة في غلات الأوقاف والمساجد فهل يجوز صرفها في بني هاشم على قول زيد بن علي ، وابني الهادي ، وأبي العباس ؛ لأنه لا منّة لمخلوق عليهم : فهذا محتمل للجواز . ومنها : إذا صارت الصدقة إلى الإمام وحكمنا ببراءة صاحبها فليس للهاشمي أخذها بلا لبس ، وله شراؤها كما يشتريها الغني ، والقرض للخشية عليها كالبيع .
هامش
( 1 ) بياض في الأصل . لعله عموم الأدلة وحجتنا للتحقيقات الواردة .