وقال الشافعي ، والوافي : لا تسقط ، وظاهر الآية معنا ؛ لأنه داخل في عموم اسم الكفار ، وللحديث : « الإسلام يجب ما قبله » « 1 » . . .
وقوله تعالى
وَقاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ
[ الأنفال : 39 ]
ثمرة ذلك الأمر بوجوب الجهاد مهما بقي كافر .
وقوله تعالى :
حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ
قيل : حتى لا يكون شرك ، عن ابن عباس ، والحسن ، وقيل : حتى لا يفتن مؤمن عن دينه ، عن ابن إسحاق ، والربيع .
قوله تعالى
* وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ
[ الأنفال : 41 ]
هذه الآية الكريمة تضمن ثلاثة فصول :
الأول : في بيان الغنيمة ما هي .
والثاني : في بيان مصرفها ، والحق الواجب فيها ، وبيان مصرف هذا الحق .
والثالث : في كيفية الإخراج .
أما الفصل الأول وهو في بيان الغنيمة
فقد ذكر في ذلك أشياء ، بعضها مجمع عليه ، وبعضها مختلف فيه ، وهي أنواع :
هامش
( 1 ) بياض في الأصل قدر سطرين