مسلم إلا بإحدى ثلاث : كفر بعد إيمان ، وزنى بعد إحصان ، وقتل نفس بغير حق » .
وقال مالك : يقتل وإن لم يحدث شيئا ، لكن له أحوال ثلاثة : إن كان له رأي وقوة قتل ، وإن كان ذا قوة من غير رأي قطعت يده ورجله ، وإن عدم الرأي والقوة نفاه إلى بلد آخر .
الحال الثاني : أن يأخذ المال ، ولا يقتل .
فمذهبنا ، وأبي حنيفة ، والشافعي : أنه تقطع يده ورجله من خلاف ، ولا قتل .
وقال مالك : يخبر .
قال في النهاية : والمعنى : أنه يرجع إلى رأي الإمام ، فإن كان له رأي قتله أو صلبه ؛ لأن القطع لا يدفع المضرة ، وإن كان لا رأي له لكنه ذو قوة قطعه من خلاف ، وإن عدم القوة والرأي ضرب ونفي ، ولا ينفى العبد .
قال : وهذا معنى التخيير بين هذه الأمور . أنه يرجع إلى اجتهاد الإمام على ما ذكر الحال .
الحال الثالث : أن يقتل فقط .
فإنه يقتل ويصلب عندنا ، ويقدم القتل ، وهو قول أبي حنيفة ، وصححه أصحاب الشافعي .
وقال أبو يوسف ، ورواية عن الشافعي : يصلب حيا ، ثم يبعج بطنه بالرمح ، وهو قول الناصر .
قلنا : قد نهي عن المثلة ، وقال عليه السّلام : « إذا قتلتم فأحسنوا القتلة » .
قال في النهاية : وقال مالك : يخير بين القتل والصلب فقط ، ولا قطع هنا ولا نفي ، ويقتل ولو قتل من لا يكافئه كالعبد ، ذكره في التفريعات ، وهو داخل في عموم الأدلة ؛ لأن قتله حدا .
تفسير الثمرات اليانعه والاحكام الواضحه القاطعه — صفحة 105
مساهمون: يوسف بن الأحمد بن عثمان ( الفقيه يوسف )
ص١٠٥