تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ — صفحة 588

مساهمون:

ص٥٨٨
وحمراء . « ونهى عن بيع المخاضرة » « 1 » أي بيع البقول والتّمر قبل أن يبدو صلاحها .

خ ض ع :

الخضوع : الانقياد والتذلّل . ومنه قوله تعالى :
فَظَلَّتْ أَعْناقُهُمْ لَها خاضِعِينَ
« 2 » . وخضع يكون لازما ومتعديا ؛ يقال : خضعته فخضع ، أي قدته فانقاد . وقوله تعالى :
فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ
« 3 » أي لا تلنّه « 4 » . يقال : خضعت المرأة بكلامها ، وخضع بكلامه : ألانته له وألانه لها . وخضعت اللحم : قطعته . وظليم أخضع : في عنقه تطامن . والخضوع كما تقدّم يقارب الخشوع . وتقدّم الفرق بينهما .

فصل الخاء والطاء

خ ط أ :

قوله تعالى :
إِنَّ قَتْلَهُمْ كانَ خِطْأً كَبِيراً
« 5 » . قال ابن عرفة : يقال : خطىء في دينه إذا أثم . ومنه الآية الكريمة . وأخطأ : إذا سلك سبيل خطأ عامدا وغير عامد / . قال : ويقال : خطىء في معنى أخطأ ، وأنشد لامرىء القيس « 6 » : [ من البسيط ]
يا لهف نفسي إذا خطئن كاهلا
وقال الأزهريّ : الخطيئة والخطء : الإثم ويقوم مقام الخطاء ، وهو ضدّ الصواب ، وفيه لغتان : القصر وهو الجيد ، والمدّ وهو قليل . ويقال لمن أراد شيئا ففعل أخر ، ولمن فعل غير الصواب ، أخطأ أيضا . وقيل الخطأ : العدول عن الجهة ، وذلك أنواع :
هامش
( 1 ) النهاية : 2 / 41 . ( 2 ) 4 / الشعراء : 26 . ( 3 ) 32 / الأحزاب : 33 . ( 4 ) يريد : لا تلنّ القول ولا ترقّقنه للرجال . ( 5 ) 31 / الإسراء : 17 . ( 6 ) الديوان : 102 . ورواية الديوان واللسان : يا لهف هند .
عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ — صفحة 588 | أحمد بن يوسف الحلبي ( السمين الحلبي ) / محمد التونجي