تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير القاشي ( المعتمد من المنقول فيما أوحي إلى الرسول ( ص ) ) — صفحة 657

مساهمون:

ص٦٥٧
« بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له » ، فنزل :
لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ
إلى قوله
إِنْ تَتُوبا إِلَى اللَّهِ
[ 1 : 4 ] لعائشة وحفصة ،
وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلى بَعْضِ أَزْواجِهِ حَدِيثاً
[ 3 ] ؛ لقوله : « بل شربت عسلا ولن أعود له ، وقد حلفت ، فلا تخبري بذلك أحدا » « 1 » .

[ في تفسيرها ]

عن النسائي : عن أنس : « أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم كان له أمة يطؤها ، فلم تزل به عائشة وحفصة حتّى حرّمها على نفسه ، فأنزل اللّه تعالى :
يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ »
« 2 » . عن البخاري ومسلم وابن ماجة والنسائي : عن ابن عبّاس قال : « من حرّم امرأته ، فليس بشيء ، وقرأ :
لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ
[ الأحزاب : 21 ] » « 3 » . وفي رواية : « إذا حرّم الرّجل عليه امرأته ، فهي يمين يكفّرها ، وقال :
لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ »
« 4 » . وللنسائي : « أنّه أتاه رجل فقال : إنّي جعلت امرأتي عليّ حراما ، قال : كذبت ليست عليك بحرام ، ثمّ تلا هذه الآية :
يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ
عليك أغلظ الكفّارة عتق رقبة » « 5 » . عن الترمذي وابن ماجة عن عائشة قالت : « آلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم وحرّم ، فجعل الحرام حلالا ، وجعل في اليمين الكفّارة » « 6 » . عن البخاري ومسلم وأحمد بن حنبل والترمذي والنسائي : عن ابن عبّاس قال : « لم أزل حريصا أن أسأل عمر بن الخطّاب رضي اللّه عنه عن المرأتين من أزواج النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم اللّتين قال اللّه تعالى :
إِنْ تَتُوبا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما
[ 4 ] ، حتّى حجّ عمر ، وحججت معه ، فلمّا كان ببعض الطّريق ، عدل عمر ، وعدلت معه بالإداوة ، فتبرّز ثمّ أتاني ، فسكبت الماء على يديه ، ثمّ توضّأ ، فقلت : يا أمير المؤمنين من المرأتان من أزواج النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم اللّتان قال اللّه فيهما :
إِنْ تَتُوبا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ
هامش
( 1 ) رواه مسلم ( 1 / 3751 ) ، وأبو داود ( 1 / 3714 ) ، والنسائي ( 1 / 3795 ) . ( 2 ) رواه النسائي ( 1 / 3959 ) . ( 3 ) رواه البخاري ( 1 / 5266 ) . ( 4 ) رواه مسلم ( 1 / 3750 ) . ( 5 ) رواه النسائي ( 1 / 3420 ) . ( 6 ) رواه الترمذي ( 1 / 1241 ) ، وابن ماجة ( 1 / 2072 ) .