تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير القاشي ( المعتمد من المنقول فيما أوحي إلى الرسول ( ص ) ) — صفحة 655

مساهمون:

ص٦٥٥
قُرُوءٍ
[ البقرة : 228 ] ، وقوله تعالى :
إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ
إلى قوله :
وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ
[ 1 : 4 ] ، فقال : « هذه عدد المطلّقات ، واستثنى اللّه من ذلك غير المدخول بها بقوله :
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ
[ الأحزاب : 49 ] ، وقال اللّه تعالى :
وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً
[ البقرة : 234 ] ، قال : ثمّ أنزل اللّه رخصة الحوامل بقوله :
وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
من مطلّقة أو متوفّى عنها » « 1 » . عن البخاري وأبي داود والنسائي : عن أيّوب عن محمّد بن سيرين : « كنت في حلقة فيها عبد الرّحمن بن أبي ليلى ، وكان أصحابه يعظّمونه ، فذكر آخر الأجلين ، فحدّثت بحديث سبيعة بنت الحارث عن عبد اللّه بن عتبة ، قال فضمّز لي بعض أصحابه ، قال محمّد : ففطنت له ، فقلت : إنّي إذا لجريء أن كذبت على عبد اللّه بن عتبة وهو في ناحية الكوفة ، فاستحيا ، وقال : لكنّ عمّه لم يقل ذلك ، فلقيت أبا عطيّة مالك بن عامر فسألته ، فذهب يحدّثني حديث سبيعة ، فقلت : هل سمعت عن عبد اللّه فيها شيئا ؟ فقال : كنّا عند عبد اللّه فقال أتجعلون عليها التّغليظ ولا تجعلون عليها الرّخصة ؟ فنزلت سورة النّساء القصرى بعد الطّولى :
وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ »
« 2 » . وفي رواية النسائي عن علقمة : أنّ ابن مسعود قال : « من شاء لاعنته ما أنزلت
وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ
إلّا بعد آية المتوفّى عنها زوجها ، إذا وضعت المتوفّى عنها زوجها فقد حلّت » « 3 » . وقد رواها ابن ماجة عن مسروق عنه « 4 » . قوله تعالى :
اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَماواتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ
[ 12 ] . عن البخاري ومسلم عن سعيد بن زيد ، وعائشة : أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال : « من أخذ شبرا من الأرض ظلما ، فإنّه يطوّقه يوم القيامة من سبع أرضين » « 5 » .
هامش
( 1 ) رواه أبو داود ( 1 / 2282 ) ، والنسائي ( 1 / 3499 ) بنحوه . ( 2 ) رواه البخاري ( 1 / 4910 ) . ( 3 ) رواه النسائي ( 1 / 3522 ) . ( 4 ) رواه ابن ماجة ( 1 / 2030 ) . ( 5 ) رواه البخاري ( 1 / 4910 ) ، ومسلم ( 1 / 4220 ) .