« لو أنّكم كنتم توكّلون على اللّه حقّ توكّله ، لرزقتم كما ترزق الطّير ، تغدو خماصا ، وتروح بطانا » « 1 » .
عن البخاري تعليقا في قوله تعالى :
وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ
[ 4 ] ، قال مجاهد : « وإن لم تعلموا يحضن أو لا يحضن ، واللّائي قعدن عن الحيض ، واللّائي لم يحضن ، فعدّتهنّ ثلاثة أشهر » « 2 » .
عن البخاري : عن أبي سلمة بن عبد الرّحمن قال : « جاء رجل إلى ابن عبّاس وأبو هريرة جالس عنده ، فقال : أفتني في امرأة ولدت بعد زوجها بأربعين ليلة ، فقال ابن عبّاس : آخر الأجلين ، وقلت أنا
وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
[ 4 ] ، قال أبو هريرة : أنا مع ابن أخي ، يعني أبا سلمة ، فأرسل ابن عبّاس غلامه كريبا إلى أمّ سلمة يسألها ، فقالت : قتل زوج سبيعة الأسلميّة ، وهي حبلى ، فوضعت بعد موته بأربعين ليلة ، فخطبت فأنكحها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ، وكان أبو السّنابل بن بعلك فيمن خطبها » « 3 » .
عن أحمد بن حنبل : عن أبيّ بن كعب قال : قلت للنّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم :
وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
[ 4 ] للمطلّقة ثلاثا ، وللمتوفّى عنها ، قال : « هي للمطلّقة ثلاثا وللمتوفّى عنها » « 4 » .
عن الجماعة إلا أبا داود وابن ماجة : عن أبي سلمة : قيل لابن عبّاس في امرأة وضعت بعد وفاة زوجها بعشرين ليلة ، يصلح لها أن تزوّج ؟ قال : « لا ، إلّا آخر الأجلين ، قال :
قلت قال اللّه تعالى :
وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ،
قال إنّما ذلك في الطّلاق ، فقال أبو هريرة : أنا مع ابن أخي ، يعني أبا سلمة ، فأرسل غلامه كريبا ، فقال :
ائت أمّ سلمة ، فسلها : هل كان هذا سنّة من رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ؟ فجاء ، فقال : قالت نعم سبيعة الأسلميّة وضعت بعد وفاة زوجها بعشرين ليلة ، فأمرها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم أن تزوّج ، فكان أبو السّنابل فيمن يخطبها » « 5 » .
وقد أخرج حديث سبيعة أبو داود عنها ، ورواه ابن ماجة عنها ، وعن أبي السنابل ، وغيرهما « 6 » .
روي عن ابن مسعود : أنّه تلا قوله تعالى :
وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ
هامش
( 1 ) رواه الترمذي ( 1 / 2515 ) ، وابن ماجة ( 1 / 4164 ) .
( 2 ) رواه البخاري ( 1 / 39 ) .
( 3 ) رواه البخاري ( 1 / 4909 ) .
( 4 ) رواه أحمد ( 1 / 21705 ) .
( 5 ) رواه النسائي ( 1 / 3511 ) .
( 6 ) تقدم تخريجه .