عليّ بناتكنّ ولا أخواتكنّ » « 1 » .
عن مسلم وأحمد وأبي داود والترمذي والدارمي والنسائي :
عن أبي سعيد الخدريّ أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يوم حنين بعث جيشا إلى أوطاس فلقوا عدوّا فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا فكأنّ ناسا من أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم تحرّجوا من غشيانهنّ من أجل أزواجهنّ من المشركين ، فأنزل اللّه عزّ وجلّ في ذلك :
وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ
[ 24 ] : أي فهنّ لكم حلال إذا انقضت عدّتهنّ « 2 » .
عن البخاري تعليقا عن أنس قال : والمحصنات من النساء ذوات الأزواج الحوائر حرام إلا ما ملكت أيمانكم لا يرى بأسا أن ينزع الرجل جاريته من عبده « 3 » .
قوله تعالى :
وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ
[ 24 ] .
عن الجماعة : عن أبي هريرة قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم :
« لا تنكح المرأة على عمّتها ولا العمّة على بنت أخيها ولا المرأة على خالتها ولا الخالة على بنت أختها ولا تنكح الكبرى على الصّغرى ولا الصّغرى على الكبرى » « 4 » .
عن البخاري تعليقا قال : جمع الحسن بن الحسن بن عليّ بين ابنتي عمّ في ليلة ، وكرهه جابر بن زيد للقطيعة ، وليس فيه تحريم ؛ لقوله تعالى :
وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ .
وجمع عبد اللّه بن جعفر بين ابنة عليّ وامرأته .
وقال ابن سيرين : لا بأس به . وكرهه الحسن مرّة ثمّ قال : لا بأس به « 5 » .
قوله تعالى :
ذلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ
[ 25 ] .
عن البخاري والنسائي : عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال : قلت : يا رسول اللّه إنّي رجل شابّ وأنا أخاف على نفسي العنت ولا أجد ما أتزوّج به النّساء ، فسكت عنّي ، ثمّ قلت مثل
هامش
( 1 ) رواه البخاري ( 1 / 5101 ) ، ( 1 / 5107 ) ، ومسلم ( 1 / 3661 ) ، وابن ماجة ( 1 / 1939 ) .
( 2 ) رواه مسلم ( 2 / 1079 ) ، وأبو داود ( 2 / 247 ) ، والنسائي ( 3 / 308 ) .
( 3 ) رواه البخاري ( 5 / 1963 ) .
( 4 ) رواه البخاري ( 1 / 5108 ) ، ومسلم ( 1 / 3506 ) ، وأبو داود ( 1 / 2065 ) ، والترمذي ( 1 / 1135 ) ، وابن ماجة ( 1 / 1929 ) ، والدارمي ( 1 / 2233 ) .
( 5 ) رواه البخاري ( 5 / 1963 ) .