إنّ رجلا من الأعراب أتى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فقال لرسول اللّه : أنشدك اللّه إلّا قضيت لي بكتاب اللّه ، فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه : نعم فاقض بيننا بكتاب اللّه ، وائذن لي أن أتكلم ، فقال : « تكلّم » ، قال : إنّ ابني كان عسيفا على هذا ، فزنى بامرأته ، وإنّي أخبرت أنّ على ابني الرّجم ، فافتديت منه بمائة شاة ووليدة ، فسألت أهل العلم فأخبروني أنّما على ابني جلد مائة ، وتغريب عام ، وأنّ على امرأة هذا الرّجم ، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم :
« والّذي نفسي بيده لأقضينّ بينكما بكتاب اللّه ، الوليدة والغنم ردّ ، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام ، اغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها » ، قال : فغدا عليها فاعترفت ، فأمر بها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فرجمت « 1 » .
عن البخاري وأبي داود : عن ابن عبّاس :
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ
[ 19 ] ، قال : كانوا إذا مات الرّجل كان أولياؤه أحقّ بامرأته ، إن شاء بعضهم تزوّجها ، وإن شاءوا زوّجوها ، وإن شاءوا لم يزوّجوها ، فهم أحقّ بها من أهلها ، فنزلت هذه الآية في ذلك « 2 » .
ولأبي داود في رواية : إن الرجل كان يرث امرأة ذي قرابة فيعضلها حتى تموت أو ترد إليه صداقها .
قوله تعالى :
وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً
[ 20 ] .
عن الترمذي وأبي داود وابن ماجة والنسائي والدارمي : عن عمر رضي اللّه عنه خطب فقال : ألا لا تغالوا صدقة النّساء فإنّها لو كانت مكرمة في الدّنيا أو تقوى عند اللّه لكان أولاكم بها نبيّ اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ما علمت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم نكح شيئا من نسائه ولا أنكح شيئا من بناته على أكثر من اثنتي عشرة أوقيّة « 3 » . وقد روى بعضهم عن عائشة رضي اللّه عنها نحوه .
عن الترمذي وأبي داود وابن ماجة والدارمي والنسائي :
عن البراء بن عازب قال : بينما أنا أطوف على إبل لي ضلّت إذ أقبل ركب أو فوارس معهم لواء ، فجعل الأعراب يطيفون بي لمنزلتي من النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم إذ أتوا قبّة فاستخرجوا منها رجلا فضربوا عنقه فسألت عنه فذكروا أنّه أعرس بامرأة أبيه وهو يقرأ سورة النساء وقد
هامش
( 1 ) رواه البخاري ( 1 / 2724 ) ، ومسلم ( 1 / 4531 ) .
( 2 ) رواه البخاري ( 1 / 4579 ) ، ( 1 / 6948 ) ، وأبو داود ( 1 / 2089 ) .
( 3 ) رواه الترمذي ( 1 / 1139 ) .