نزل فيها :
وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ
[ 22 ] .
وقوله تعالى :
وَأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ
[ 23 ] « 1 » .
عن الترمذي : عن عليّ بن أبي طالب قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم :
« إنّ اللّه حرّم من الرّضاع ما حرّم من النّسب » « 2 » .
عن البخاري : عن ابن عبّاس : حرم من النّسب سبع ، ومن الصّهر سبع ، ثمّ قرأ :
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ
[ 23 ] الآية « 3 » .
في قوله تعالى :
وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ
[ 23 ] .
عن البخاري تعليقا : تسمى الربيبة وإن لم تكن في حجره ودفع النبي صلّى اللّه عليه وسلّم ربيبة له إلى من يكفلها « 4 » .
عن مالك : عن زيد بن ثابت : أنه سئل عن رجل تزوّج امرأة ثمّ فارقها قبل أن يصيبها ، هل تحلّ له أمّها ؟ فقال زيد بن ثابت : لا الأمّ مبهمة ليس فيها شرط وإنّما الشّرط في الرّبائب « 5 » .
عن مالك : عن قبيصة بن ذؤيب : أنّ رجلا سأل عثمان بن عفّان عن الأختين من ملك اليمين ، هل يجمع بينهما ؟ فقال عثمان : أحلّتهما آية وحرّمتهما آية ، فأمّا أنا فلا أحبّ أن أصنع ذلك ، قال : فخرج من عنده فلقي رجلا من أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فسأله عن ذلك فقال : لو كان لي من الأمر شيء ثمّ وجدت أحدا فعل ذلك لجعلته نكالا ، قال ابن شهاب : أراه عليّ بن أبي طالب « 6 » .
عن البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجة : عن أمّ حبيبة بنت أبي سفيان قالت : يا رسول اللّه انكح أختي بنت أبي سفيان ، فقال : « أوتحبّين ذلك ؟ » ، فقلت : نعم ، لست لك بمخلية ، وأحبّ من شاركني في خير أختي .
فقال النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم : « إنّ ذلك لا يحلّ لي » ، قلت : فإنّا نحدّث أنّك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة ، قال : « بنت أمّ سلمة ؟ » ، قلت : نعم ، فقال : « لو أنّها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلّت لي إنّها لابنة أخي من الرّضاعة ، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة فلا تعرضن
هامش
( 1 ) رواه أبو داود ( 1 / 4456 ) .
( 2 ) رواه الترمذي ( 3 / 452 ) .
( 3 ) رواه البخاري ( 1 / 5105 ) .
( 4 ) رواه البخاري ( 4 / 1964 ) .
( 5 ) رواه مالك ( 1 / 1113 ) .
( 6 ) رواه مالك ( 1 / 1125 ) .