« الصلاة الوسطى صلاة الظهر » « 1 » .
ورواية أبي داود هكذا قال زيد : « كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يصلّي الظّهر بالهاجرة ولم يكن يصلّي صلاة أشدّ على أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم منها فنزلت :
حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى ، »
وقال : « إنّ قبلها صلاتين وبعدها صلاتين » « 2 » .
عن البخاري ومسلم وأحمد والترمذي وأبي داود والنسائي : عن زيد بن أرقم قال : كنّا نتكلّم في الصّلاة يكلّم الرّجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصّلاة حتّى نزلت :
( وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ )
فأمرنا بالسّكوت ونهينا عن الكلام « 3 » .
عن مسلم وأحمد والترمذي وابن ماجة : عن جابر قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : « أفضل الصّلاة طول القنوت » « 4 » .
عن أحمد بن حنبل : عن أبي سعيد عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم أنّه قال : « كلّ حرف من القرآن يذكر فيه القنوت فهو الطّاعة » « 5 » .
قوله تعالى :
فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أَوْ رُكْباناً
[ 239 ] .
عن الجماعة : عن عبد اللّه بن عمر رضي اللّه عنه أنه كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال :
يتقدّم الإمام وطائفة من النّاس فيصلّي بهم الإمام ركعة ، وتكون طائفة منهم بينهم وبين العدوّ لم يصلّوا ، فإذا صلّوا الّذين معه ركعة استأخروا مكان الّذين لم يصلّوا ولا يسلّمون ، ويتقدّم الّذين لم يصلّوا فيصلّون معه ركعة ، ثمّ ينصرف الإمام وقد صلّى ركعتين ، فيقوم كلّ واحد من الطّائفتين فيصلّون لأنفسهم ركعة بعد أن ينصرف الإمام ، فيكون كلّ واحد من الطّائفتين قد صلّى ركعتين ، فإن كان خوف هو أشدّ من ذلك صلّوا رجالا ، قياما على أقدامهم ، أو ركبانا مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها « 6 » .
عن البخاري : عن ابن الزّبير قال : قلت لعثمان رضي اللّه عنه : هذه الآية الّتي في البقرة :
وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً
إلى قوله :
غَيْرَ إِخْراجٍ
[ 240 ] .
قد نسختها الأخرى ، فلم تكتبها . قال : ندعها يا ابن أخي لا أغيّر شيئا منه من
هامش
( 1 ) رواه الترمذي ( 1 / 342 ) ، ومالك ( 1 / 139 ) .
( 2 ) رواه أبو داود ( 1 / 112 ) .
( 3 ) رواه البخاري ( 1 / 402 ) ، ومسلم ( 1 / 383 ) ، والترمذي ( 5 / 218 ) ، وأبو داود ( 1 / 249 ) ، والنسائي ( 1 / 362 ) ، وأحمد ( 4 / 368 ) .
( 4 ) رواه مسلم ( 1 / 520 ) ، والترمذي ( 2 / 229 ) ، وأحمد ( 3 / 314 ) ، وابن ماجة ( 1 / 456 ) .
( 5 ) رواه أحمد ( 3 / 75 ) .
( 6 ) رواه البخاري ( 4 / 1646 ) ، ومالك في الموطأ ( 1 / 184 ) .