عن الجماعة إلا الدارمي : عن أمّ سلمة قالت : جاءت امرأة إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ، فقالت : يا رسول اللّه إنّ ابنتي توفّي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها ؟ فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : « لا » مرّتين أو ثلاثا كلّ ذلك يقول : لا ، ثمّ قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : « إنّما هي أربعة أشهر وعشر ، وقد كانت إحداكنّ في الجاهليّة ترمي بالبعرة على رأس الحول » .
وقالت : قال صلّى اللّه عليه وسلّم : « لا يحلّ لامرأة مسلمة تؤمن باللّه واليوم الآخر أن تحدّ فوق ثلاثة أيّام ، إلّا على زوجها أربعة أشهر وعشرا » « 1 » .
عن الجماعة إلا البخاري ومسلما : عن فريعة بنت مالك بن سنان أخت أبي سعيد الخدري أنّها جاءت إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة ؛ فإنّ زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتّى إذا كانوا بطرف القدّوم لحقهم فقتلوه ، قالت :
فسألت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم أن أرجع إلى أهلي في بني خدرة ؛ فإنّي لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة ، قالت : فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : « نعم » ، قالت : فخرجت حتّى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني أو أمر بي فدعيت له فقال : « كيف قلت ؟ » ، فرددت عليه القصّة الّتي ذكرت له من شأن زوجي ، قالت فقال : « امكثي في بيتك حتّى يبلغ الكتاب أجله » ، قالت : فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا ، قالت : فلمّا كان عثمان بن عفّان رضي اللّه عنه أرسل إليّ فسألني عن ذلك فأخبرته فاتّبعه وقضى به « 2 » .
في قوله تعالى :
فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ
[ 235 ] .
عن البخاري : عن ابن عبّاس :
فِيما عَرَّضْتُمْ
يقول : إنّي أريد التّزويج وإن النساء لمن حاجتي ، ولوددت أنّه تيسّر لي امرأة صالحة « 3 » .
وعنه : عن القاسم يقول : إنّك عليّ كريمة ، وإنّي فيك لراغب ، وإنّ واللّه لسائق إليك خيرا ، أو نحو هذا .
وقال عطاء : يعرّض ولا يبوح يقول إنّ لي حاجة وأبشري ، وأنت بحمد اللّه نافقة ، وتقول هي : قد أسمع ما تقول ، ولا تعد شيئا ولا يواعد وليّها بغير علمها ، وإن واعدت رجلا في عدّتها ثمّ نكحها بعد لم يفرّق بينهما .
وقال الحسن :
لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا .
الزّنا ، ويذكر عن ابن عبّاس
يَبْلُغَ الْكِتابُ
هامش
( 1 ) رواه البخاري ( 5 / 2042 ) ، ومسلم ( 2 / 1124 ) ، والترمذي ( 3 / 501 ) .
( 2 ) رواه الترمذي ( 3 / 508 ) ، وأبو داود ( 2 / 291 ) ، والنسائي ( 3 / 393 ) .
( 3 ) رواه البخاري ( 5 / 1969 ) .