أَجَلَهُ
[ 235 ] : تنقضي العدّة « 1 » .
عن مالك : عن سعيد بن المسيّب وعن سليمان بن يسار في قوله تعالى :
وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ
[ 235 ] أنّ طليحة الأسديّة كانت تحت رشيد الثّقفيّ ، فطلّقها فنكحت في عدّتها ، فضربها عمر بن الخطّاب وضرب زوجها بالمخفقة ضربات ، وفرّق بينهما ، ثمّ قال عمر بن الخطّاب : أيّما امرأة نكحت في عدّتها فإن كان زوجها الّذي تزوّجها لم يدخل بها فرّق بينهما ثمّ اعتدّت بقيّة عدّتها من زوجها الأوّل ثمّ كان الآخر خاطبا من الخطّاب وإن كان دخل بها فرّق بينهما ثمّ اعتدّت بقيّة عدّتها من الأوّل ثمّ اعتدّت من الآخر ثمّ لا يجتمعان أبدا ، قال مالك وقال سعيد بن المسيّب :
ولها مهرها كاملا بما استحلّ منها « 2 » .
عن مالك : عن عبد اللّه بن عمر في قوله تعالى :
وَمَتِّعُوهُنَّ
أنّه كان يقول : لكلّ مطلّقة متعة إلّا الّتي تطلّق وقد فرض لها صداق ولم تمسّ فحسبها نصف ما فرض لها « 3 » .
عنه : أنّ عبد الرّحمن بن عوف : طلّق امرأة له فمتّع بوليدة « 4 » .
عن أحمد وأبي داود : عن شيخ من بني تميم قال : خطبنا عليّ أو قال : قال عليّ : يأتي على النّاس زمان عضوض يعضّ الموسر على ما في يديه ويبايع المضطرون ولم يؤمر بذلك ، قال اللّه عزّ وجلّ :
وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ
[ 265 ] .
قال : وقد نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم عن بيع المضطرّ ، وعن بيع الغرر ، وعن بيع الثّمرة قبل أن تدرك « 5 » .
في قوله تعالى :
حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى
[ 236 ] .
عن الجماعة إلا مالكا : عن عليّ كرم اللّه وجهه أن النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم قال يوم الخندق :
« ملأ اللّه عليهم بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن صلاة الوسطى حتّى غابت الشّمس » « 6 » .
هامش
( 1 ) رواه البخاري ( 5 / 1969 ) .
( 2 ) رواه مالك في الموطأ ( 2 / 536 ) .
( 3 ) رواه مالك في الموطأ ( 2 / 573 ) .
( 4 ) رواه مالك في الموطأ ( 2 / 573 ) .
( 5 ) رواه أبو داود ( 3 / 255 ) ، وأحمد ( 1 / 302 ) .
( 6 ) رواه البخاري ( 4 / 1509 ) ، ومسلم ( 1 / 451 ) .