تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير القاشي ( المعتمد من المنقول فيما أوحي إلى الرسول ( ص ) ) — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
عنهم : عن أبي موسى أنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم قال : « لا نكاح إلّا بوليّ » « 1 » . قوله تعالى :
لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها
[ 233 ] . عن البخاري تعليقا عن الزهري قال : نهى اللّه أن تضارّ والدة بولدها ، وذلك أن تقول الوالدة لست مرضعته ، وهي أمثل له غذاء وأشفق عليه ، وأرفق به من غيرها ، فليس لها أن تأبى بعد أن يعطيها من نفسه ما جعل اللّه عليه ، وليس للمولود له أن يضارّ بولده والدته ، فيمنعها أن ترضعه ضرارا لها إلى غيرها فلا جناح عليهما أن يسترضعا عن طيب نفس الوالد والوالدة ، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما ، بعد أن يكون ذلك عن تراض منهما وتشاور ، فصاله : فطامه « 2 » . عن البخاري وأبي داود والنسائي : عن مجاهد في قوله تعالى :
وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً
[ 234 ] . قال : كانت هذه العدّة تعتدّ عند أهل زوجها واجبا ، فأنزل اللّه :
وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِي ما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ
[ 234 ] . قال : فجعل اللّه لها تمام السّنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصيّة إن شاءت سكنت في وصيّتها ، وإن شاءت خرجت ، وهو قول اللّه تعالى :
غَيْرَ إِخْراجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ ،
فالعدّة كما هي واجب عليها ، زعم ذلك ابن أبي نجيح عن مجاهد . قال ابن أبي نجيح : قال عطاء : قال ابن عبّاس نسخت هذه الآية عدّتها عند أهلها ، فتعتدّ حيث شاءت ، وهو قول اللّه تعالى :
غَيْرَ إِخْراجٍ .
وقال عطاء : إن شاءت اعتدّت عند أهلها ، وسكنت في وصيّتها ، وإن شاءت خرجت لقول اللّه تعالى :
فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ .
قال عطاء : ثمّ جاء الميراث فنسخ السّكنى ، فتعتدّ حيث شاءت ، ولا سكنى لها « 3 » . ولأبي داود : عن ابن عبّاس :
وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ .
فنسخ ذلك بآية الميراث بما فرض اللّه لهنّ من الرّبع والثّمن ، ونسخ أجل الحول بأن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرا « 4 » .
هامش
( 1 ) رواه الترمذي ( 3 / 407 ) ، وأبو داود ( 2 / 229 ) . ( 2 ) رواه البخاري ( 5 / 2050 ) . ( 3 ) رواه البخاري ( 4 / 1646 ) ، وأبو داود ( 2 / 291 ) . ( 4 ) رواه أبو داود ( 2 / 289 ) .