تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير القاشي ( المعتمد من المنقول فيما أوحي إلى الرسول ( ص ) ) — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
عنهما قال : أنزلت آية المتعة في كتاب اللّه ففعلناها مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ، ولم ينزل قرآن يحرّمه ، ولم ينه عنها حتّى مات قال رجل برأيه ما شاء . قال البخاري : يقال إنه عمر « 1 » . وفي رواية للبخاري ومسلم : وكان يسلم عليّ حتى اكتويت فتركت ، ثم تركت الكي فعاد « 2 » . عن مسلم والترمذي وأبي داود والدارمي والنسائي : عن سعد بن أبي وقّاص رضي اللّه عنه قال : لقد تمتعنا مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم وهذا يومئذ يعني معاوية كافر بالعرش . يعني بيوت مكّة « 3 » . وفي رواية الدارمي : سمعت عام حجّ معاوية أنّ سعد بن مالك سئل كيف التّمتّع بالعمرة إلى الحجّ قال : حسنة جميلة . فقيل : قد كان عمر ينهى عنها فأنت خير من عمر ؟ ! قال : عمر خير منّي ، وقد فعل ذلك النّبي صلّى اللّه عليه وسلّم وهو خير من عمر « 4 » . عن النسائي : عن ابن عبّاس قال : سمعت عمر يقول : واللّه إنّي لأنهاكم عن المتعة وإنّها لفي كتاب اللّه ولقد فعلها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يعني العمرة في الحجّ « 5 » . عن البخاري تعليقا : عن عكرمة عن ابن عبّاس رضي اللّه عنهما أنّه سئل عن متعة الحجّ فقال : أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النّبي صلّى اللّه عليه وسلّم في حجّة الوداع وأهللنا ، فلمّا قدمنا مكّة قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : « اجعلوا إهلالكم بالحجّ عمرة إلّا من قلّد الهدي » . فطفنا بالبيت وبالصّفا والمروة وأتينا النّساء ، ولبسنا الثّياب وقال : « من قلّد الهدي فإنّه لا يحلّ له حتّى يبلغ الهدي محلّه » . ثمّ أمرنا عشيّة التّروية أن نهلّ بالحجّ ، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصّفا والمروة فقد تمّ حجّنا ، وعلينا الهدي كما قال اللّه تعالى :
فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ
[ 196 ] الآية ، إلى أمصاركم . الشّاة تجزي ، فجمعوا نسكين في عام بين الحجّ والعمرة ، فإنّ اللّه تعالى أنزله في كتابه وسنّة نبيّه صلّى اللّه عليه وسلّم وأباحه للنّاس غير أهل مكّة . قال اللّه :
ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ
[ 196 ] الآية ، وأشهر الحجّ الّتي ذكر اللّه تعالى : شوّال ، وذو القعدة ، وذو الحجّة ، فمن تمتّع في هذه
هامش
( 1 ) رواه البخاري ( 4 / 1642 ) ، ومسلم ( 2 / 900 ) . ( 2 ) رواه مسلم ( 2 / 899 ) . ( 3 ) رواه مسلم ( 2 / 898 ) ، وأحمد ( 1 / 181 ) . ( 4 ) رواه الدارمي ( 1868 ) . ( 5 ) رواه النسائي ( 2 / 349 ) .