قالوا : فإن « 1 » اعترض علينا بما يروى [ عن النّبيّ - صلّى اللّه عليه وآله وسلّم - أنّه « 2 » قال : لا صلاة لمن عليه صلاة « 3 » . وبما يروى ] « 4 » عنهم - عليهم السّلام - من « 5 » قولهم : من فاتته فريضة « 6 » فوقتها حين يذكرها [ ما لم ] « 7 » يتضيّق وقت فريضة حاضرة « 8 » .
والجواب « 9 » عنه : إنّا « 10 » نتأوّل الخبرين ، فنقول : قوله - عليه السّلام - : « لا صلاة لمن عليه صلاة » أي « 11 » : [ لا صلاة ] « 12 » نافلة لمن عليه صلاة فريضة .
ونتأوّل الخبر الثّاني ، فنقول : التّضيّق الّذي ذكر في الخبر أراد به : تضيّق الدّخول لا تضيّق الخروج . لأنّه لا يجوز أن يشتغل عند تضيّق دخول وقت الفريضة « 13 » عن « 14 » أداء فريضة بغيرها ، لأنّها أحقّ بوقتها من غيرها ، من حيث
هامش
( 1 ) ب : وإن .
( 2 ) ليس في أ .
( 3 ) لم نعثر عليه فيما حضرنا من المصادر .
( 4 ) ليس في ج .
( 5 ) أ : في .
( 6 ) ج ، د ، م : صلاة .
( 7 ) أ : إلّا أن .
( 8 ) ورد مؤدّاه في روايات أوردها في وسائل الشيعة 5 / 350 ومستدركه 6 / 428 .
( 9 ) ج ، د ، م : فالجواب .
( 10 ) م : أنّها .
( 11 ) من ج ، د .
( 12 ) ليس في أ .
( 13 ) ليس في ب .
( 14 ) أ : عند . + م : على .