قالوا : ومن أخّر الصّلاة الحاضر من « 12 » أوّل الوقت « 13 » إلى آخره ، فما امتثل الأمر ولا « 14 » حافظ عليها .
ثمّ قالوا : ومن أين له القطع على البقاء إلى آخر [ الوقت إذا ] « 15 » أخّرها حتّى يؤدّيها ؟
قالوا : فإن اعترضوا بالتّيمّم .
قلنا : خرج ذلك بالنّصّ والإجماع ؛ كما قلنا في الفريضة الواحدة والعدول بها .
وبقي الباقي على عمومه . وحمل غيره عليه قياس ، لا نقول جميعا به .
ولأصحاب التّوسعة اعتراضات « 16 » وإلزامات « 17 » على من يقول بالمضايقة لا يحتملها كتاب التّفسير ، فمن أرادها استخرجها من مظانّها - وباللّه التّوفيق - .
قوله - تعالى - :
وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نافِلَةً لَكَ
؛ أي : اسهر لصلاة اللّيل .
يقال : تهجّد : إذا سهر ، وتهجّد : إذا نام « 18 » .
« نافلة لك » ؛ أي : زيادة على ما فرض عليك .
هامش
( 12 ) ليس في أ .
( 13 ) ج ، م ، د : وقتها .
( 14 ) ليس في أ .
( 15 ) ج ، د ، م : وقت الّتي .
( 16 ) ب : اعتراض .
( 17 ) أ : التزامات .
( 18 ) ب : قام .