عطف على الزّوال .
قوله - تعالى - : « وقرآن الفجر » ؛ أي : ه « صلاة الفجر » « 1 » .
قوله - تعالى - : « إنّ قرآن الفجر كان مشهودا » ؛ أي : صلاة الفجر « 2 » في أوّل وقتها تشهدها ملائكته اللّيل وملائكته النّهار ، فيكتب القبيلان له ثوابها من اللّه - تعالى - . جاء ذلك في أخبارنا عن أئمّتنا - عليهم السّلام - « 3 » .
وقد استدلّ قوم من أصحابنا بهذه الآية على « 4 » التّوسعة ، وإجازة تقديم الحاضرة في أوّل وقتها على الفائتة .
قالوا : ووجه الدّلالة في « 5 » ذلك ، أنّ اللّه - تعالى - أمرنا « 6 » بالصّلاة عند دلوك الشّمس ، والأمر الشّرعيّ يجب على الفور والبدار دون التّراخي والانتظار .
هامش
( 1 ) م : صلاته .
( 2 ) ليس في ج .
( 3 ) روي الكليني عن عليّ بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الرحمن ابن سالم ، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : أخبرني بأفضل المواقيت في صلاة الفجر ؟ فقال : مع طلوع الفجر إنّ اللّه - عزّ وجلّ - يقول :وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداًيعني : صلاة الفجر تشهده ملائكة اللّيل وملائكة النّهار فإذا صلّى العبد الصبح مع طلوع الفجر أثبتت له مرّتين أثبتها ملائكة اللّيل وملائكة النهار . الكافي 3 / 282 ونحوه فيه / 487 وتفسير العيّاشي 2 / 309 وعلل الشرائع / 324 و 327 والفقيه 1 / 222 وعنها أو عن بعضها كنز الدقائق 7 / 474 - 476 والبرهان 2 / 436 و 437 ونور الثقلين 3 / 202 و 203 والصافي 1 / 984 .
( 4 ) م : عن .
( 5 ) أ ، م : من .
( 6 ) أ ، ب ، د ، م : أمر .