تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهج البيان عن كشف معاني القرآن — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
أنّ الأمر الشّرعيّ يجب على الفور والبدار . قالوا : فإن اعترض علينا بالفريضة الواحدة الّتي يعدل بها المصلّي إذا ذكرها وهو في الحاضرة « 1 » . قلنا : أن نقول : خرج ذلك بالنّصّ في « 2 » الفريضة « 3 » الواحدة وبقي على عمومه ، وحمل غيره عليه قياس لا نقول جميعا به فإن « 4 » قالوا : إنّ فحوى الخبرين يقتضي العموم . [ قلنا : العموم ] « 5 » في اللّغة العربيّة لا صيغة له تخصّه ، بل يجوز أن يحتمل الكلّ ويجوز أن يحتمل البعض ، فنخصّه « 6 » بالبعض الّذي اتّفقنا عليه [ وهو ] « 7 » العدول بالفريضة « 8 » الواحدة للنّصّ « 9 » . ولولا النّصّ لم يجز ذلك ولم يحمل غيره عليه ، فيكون قياسا . وقوّوا استدلالهم على وجوب المبادرة إلى الصّلاة الحاضرة في أوّل وقتها بقوله « 10 » :
حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى
« 11 » .
هامش
( 1 ) أزيادة : الآخرة . ( 2 ) د : و . + ليس في ج . ( 3 ) ج : بالفريضة . ( 4 ) أ : إن . ( 5 ) ليس في ج ، د ، م . ( 6 ) م : فتخصيصه . ( 7 ) ليس في ج . ( 8 ) ج ، د ، م زيادة : إلى . ( 9 ) ليس في د . ( 10 ) ج ، د زيادة : تعالى . ( 11 ) البقرة ( 2 ) / 238 .
نهج البيان عن كشف معاني القرآن — صفحة 249 | محمد بن الحسن الشيباني / حسين درگاهي