أنّ الأمر الشّرعيّ يجب على الفور والبدار .
قالوا : فإن اعترض علينا بالفريضة الواحدة الّتي يعدل بها المصلّي إذا ذكرها وهو في الحاضرة « 1 » .
قلنا : أن نقول : خرج ذلك بالنّصّ في « 2 » الفريضة « 3 » الواحدة وبقي على عمومه ، وحمل غيره عليه قياس لا نقول جميعا به فإن « 4 » قالوا : إنّ فحوى الخبرين يقتضي العموم .
[ قلنا : العموم ] « 5 » في اللّغة العربيّة لا صيغة له تخصّه ، بل يجوز أن يحتمل الكلّ ويجوز أن يحتمل البعض ، فنخصّه « 6 » بالبعض الّذي اتّفقنا عليه [ وهو ] « 7 » العدول بالفريضة « 8 » الواحدة للنّصّ « 9 » . ولولا النّصّ لم يجز ذلك ولم يحمل غيره عليه ، فيكون قياسا .
وقوّوا استدلالهم على وجوب المبادرة إلى الصّلاة الحاضرة في أوّل وقتها بقوله « 10 » :
حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى
« 11 » .
هامش
( 1 ) أزيادة : الآخرة .
( 2 ) د : و . + ليس في ج .
( 3 ) ج : بالفريضة .
( 4 ) أ : إن .
( 5 ) ليس في ج ، د ، م .
( 6 ) م : فتخصيصه .
( 7 ) ليس في ج .
( 8 ) ج ، د ، م زيادة : إلى .
( 9 ) ليس في د .
( 10 ) ج ، د زيادة : تعالى .
( 11 ) البقرة ( 2 ) / 238 .