- أيضا - عندنا « 1 » .
قوله - تعالى - :
وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ
؛ يعني : وهنّ بالعدّة « 2 » .
قوله - تعالى - :
وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ ، سِرًّا . إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً
:
قال ابن عبّاس - رحمه اللّه - : التّعريض « 3 » المباح في العدّة هو قول الرّجل للمرأة المعتدّة : أريد التّزويج بامرأة من حالها كيت وكيت ، أو كذا وكذا .
أو « 4 » أحبّ من النّساء من حالها كيت وكيت . ويكون ذلك فيها ومن صفتها « 5 » .
و « الخطبة » : هي القول الّذي يستدعي به الرّجل عقدة النّكاح .
قوله - تعالى - :
وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا
:
قال الحسن وإبراهيم بن مجلز « 6 » : السّرّ المنهيّ عنه ، هاهنا ، هو الزّنا « 7 » .
هامش
( 1 ) سقط من هنا قوله - تعالى - :فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ( 234 ).
( 2 ) ج : في العدّة + د ، م : في العدّة بدل وهنّ بالعدّة . + سقط من هنا قوله - تعالى - :أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ.
( 3 ) أ : التعرّض .
( 4 ) أ : و .
( 5 ) تفسير الطبري 2 / 320 - 321 .
( 6 ) ج : إبراهيم بن محاز . + تفسير الطبري 2 / 323 : أبو مجلز بدل إبراهيم بن مجلز . + تفسير القرطبي 3 / 191 : أبو مجلز لاحق بن حميد بدل إبراهيم بن مجلز .
( 7 ) تفسير الطبري 2 / 323 .