وقال ابن عبّاس وسعيد بن جبير والشّعبيّ : هو العقد ، على الامتناع من تزويج غيرك « 1 » .
وقال مجاهد : هو أن يقول لها : لا تحرميني نفسك ، إنّي راغب فيك « « 2 » » .
وقال ابن زيد : هو إسراره عقد « 3 » النّكاح في العدّة « 4 » .
و « السّرّ » عند أهل اللّغة : النّكاح . قال الحطيئة :
ويحرم « 5 » سرّ جارتهم عليهم * ويأكل جارهم أنف القصاع « 6 »
قوله - تعالى - :
إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً
؛ يعني : تلويحا لا تصريحا .
قوله - تعالى - :
وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ ، حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ ، أَجَلَهُ
؛ يريد : انقضاء العدّة ؛ أي : فرض الكتاب وحكمه « 7 » .
قوله - تعالى - :
لا جُناحَ عَلَيْكُمْ
؛ أي : لا إثم عليكم « 8 »
إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ، ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ ، أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً
؛ أي : تكتبوا لهنّ مهرا .
وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ ، وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ
« 9 » :
هامش
( 1 ، 2 ) تفسير الطبري 2 / 324 .
( 3 ) م : عقدة .
( 4 ) تفسير الطبري 2 / 324 .
( 5 ) د ، أ : تحرم .
( 6 ) تفسير الطبري 2 / 325 .
( 7 ) سقط من هنا قوله - تعالى - :وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ ما فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ( 235 ).
( 8 ) ليس في د ، أ ، م .
( 9 ) من الموضع الّذي ذكرناه إلى هنا ليس في ب .