: أرادا « 1 » فطاما عن تراض منهما ، وتشاور باتّفاق منهما « 2 » ، بدون الحولين ، فجائز ؛ يعني : الرّضاع الأدنى « 3 » .
قوله - تعالى - :
وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً ، يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً
:
وهذه الآية ناسخة لقوله - تعالى - :
وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً ، وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ ، مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ
« 4 » . وكان هذا الحكم في الجاهليّة وصدر الإسلام ، فنسخته آية الأشهر بعدها .
وعدّة المتوفّى عنها زوجها - عندنا - أبعد الأجلين . سواء كانت « 5 » حاملا أو حائلا ، يلزمها الحداد ، عندنا . وهو ترك الزّينة والتّكحّل والتّطيّب ، بخلاف المطلّقة .
وعدّة المطلّقة أقرب الأجلين ، إذا كانت المطلّقة رجعيّة ، بلا خلاف . ويلزم [ - عندنا - ] « 6 » الرّجل النّفقة بخلاف البائن ؛ لأنّه لا نفقة لها في العدّة .
وعدّة الأمة المتوفّى عنها زوجها شهران وخمسة أيّام . ويلزمها الحداد
هامش
( 1 ) م : أراد .
( 2 ) ليس في ج .
( 3 ) سقط من هنا قوله - تعالى - :وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِذا سَلَّمْتُمْ ما آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ( 232 ).
( 4 ) البقرة ( 2 ) / 240 .
( 5 ) أ ، د ، م : كان .
( 6 ) ليس في ج ، د ، م .