قوله - تعالى - :
وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ
؛ أي : ولا تلقي المرأة الولد على أبيه ، إذا لم يجد ظئرا غيرها ترضعه له .
وقيل : « لا تضارّ والدة بولدها » ؛ أي : لا تمنع « 1 » زوجها من « 2 » وطئها مخافة الحمل ، فيستضرّ الولد بالحمل . وكذلك الزّوج ، لا يمتنع من الوطء مخافة الحمل « 3 » .
قوله - تعالى - :
وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ
:
قال الكلبيّ : فيه قولان :
أحدهما على وارث الأب مثل ما « 4 » على الأب من النّفقة .
والقول الآخر « الوارث » هاهنا ، الأب نفسه « 5 » .
وقال القتيبيّ : على الوارث ألّا « 6 » يضارّها ولا تضارّه ، مثل ما على الأب لو كان حيّا « 7 » .
[ قوله - تعالى - ] « 8 » :
فَإِنْ أَرادا فِصالًا عَنْ تَراضٍ مِنْهُما [ وَتَشاوُرٍ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما ]
هامش
( 1 ) م ، أ ، د : يمتنع .
( 2 ) أ : عن .
( 3 ) تفسير الطبري 2 / 307 .
( 4 ) ليس في ج .
( 5 ) انظر : تفسير الطبري 2 / 307 - 312 من دون نسبة القول إلى القتيبي .
( 6 ) أ : لا بدل ألا .
( 7 ) انظر : تفسير الطبري 2 / 310 - 311 من دون نسبة القول إلى القتيبي .
( 8 ) ليس في ج .