تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهج البيان عن كشف معاني القرآن — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
قوله - تعالى - :
وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ
؛ أي : ولا تلقي المرأة الولد على أبيه ، إذا لم يجد ظئرا غيرها ترضعه له . وقيل : « لا تضارّ والدة بولدها » ؛ أي : لا تمنع « 1 » زوجها من « 2 » وطئها مخافة الحمل ، فيستضرّ الولد بالحمل . وكذلك الزّوج ، لا يمتنع من الوطء مخافة الحمل « 3 » . قوله - تعالى - :
وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ
: قال الكلبيّ : فيه قولان : أحدهما على وارث الأب مثل ما « 4 » على الأب من النّفقة . والقول الآخر « الوارث » هاهنا ، الأب نفسه « 5 » . وقال القتيبيّ : على الوارث ألّا « 6 » يضارّها ولا تضارّه ، مثل ما على الأب لو كان حيّا « 7 » . [ قوله - تعالى - ] « 8 » :
فَإِنْ أَرادا فِصالًا عَنْ تَراضٍ مِنْهُما [ وَتَشاوُرٍ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما ]
هامش
( 1 ) م ، أ ، د : يمتنع . ( 2 ) أ : عن . ( 3 ) تفسير الطبري 2 / 307 . ( 4 ) ليس في ج . ( 5 ) انظر : تفسير الطبري 2 / 307 - 312 من دون نسبة القول إلى القتيبي . ( 6 ) أ : لا بدل ألا . ( 7 ) انظر : تفسير الطبري 2 / 310 - 311 من دون نسبة القول إلى القتيبي . ( 8 ) ليس في ج .