وأخذ « العضل » من عضل الدّجاجة : إذا امتنعت من البيض .
قوله - تعالى - :
إِذا تَراضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ
؛ يريد : إذا تراضوا بالعقد الجديد والمهر الجديد .
و « المهر » عندنا ، كلّما له قيمة في شرع الإسلام « 1 » .
قوله - تعالى - :
وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ
؛ أي :
سنتين كاملتين . وهذا هو الرّضاع الأعلى . ويدلّ عليه قوله ذلك :
لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ
.
و « الرّضاع » الأدنى أحد وعشرون شهرا . لأنّ اللّه - تعالى - يقول :
وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً
« 2 » فتسعة حمل ، وأحد وعشرون فصال ، فصارت [ ثلاثين « 3 » شهرا ] « 4 » .
[ قوله - تعالى - :
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ [ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ]
« 5 » ؛ يعني : للمرضعات ] على الأزواج نفقتهنّ « 6 » .
قوله - تعالى - :
لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها
؛ أي : لا ينتزع الولد منها ويعطى لغيرها ترضعه ، إذا أرادت هي رضاعه من النّفقة والأجرة مثل ما يأخذ أمثالها .
هامش
( 1 ) سقط من هنا قوله - تعالى - :ذلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذلِكُمْ أَزْكى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ( 232 ).
( 2 ) الأحقاف ( 46 ) / 15 .
( 3 ) ما أثبتناه في المتن هو الصواب وفي النسخ : ثلاثون .
( 4 ) ليس في د .
( 5 ) ج ، م زيادة : أي : نفقتهنّ .
( 6 ) سقط من هنا قوله - تعالى - :لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَها.