وقال قوم : المتعة « 1 » نصف صداق مثلها . واحتجّوا بقوله - تعالى - :
وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ، حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ
« 2 » .
وقيل : هي منسوخة بقوله - تعالى - :
فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ
« 3 » .
وقوله - تعالى - :
وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ
؛ أي : طاقته « 4 » .
وقوله - تعالى - :
حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ ، وَالصَّلاةِ الْوُسْطى . وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ ( 238 )
؛ أي : داعين .
وأصل « القنوت » : الدّعاء .
و « المحافظة » « 5 » : إيقاع الصّلاة في وقتها .
« والصلاة الوسطى » : [ هي صلاة ] « 6 » العصر . وروي ذلك عن النّبيّ - صلّى اللّه عليه وآله - وعن عليّ [ - عليه السّلام - ] « 7 » وعن ابن عبّاس « 8 » .
هامش
( 1 ) م : في المتعة .
( 2 ) تفسير الطبري 2 / 332 . + الآية في البقرة ( 2 ) / 241 .
( 3 ) تفسير الطبري 2 / 334 نقلا عن قتادة . + الآية .
( 4 ) سقط من هنا قوله - تعالى - :وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ( 237 ).
( 5 ) أ ، ج : زيادة على .
( 6 ) ليس في أ .
( 7 ) ليس في أ .
( 8 )
تفسير الطبري 2 / 342 - 343 . + ورد مؤدّاه عن النبيّ - صلّى اللّه عليه وآله - في علل الشرائع 2 / 337 ح 1 وعنه كنز الدقائق 2 / 368 ونور الثقلين 1 / 238 ح 942 . + روى القمّي عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه - عليه السّلام - أنّه قرأ :
حافظوا على الصّلوات والصّلاة الوسطى صلاة العصر وقوموا للّه قانتين . تفسير القمّي 1 / 79 وعنه كنز الدقائق 2 / 367 ونور الثقلين 1 / 237 ح 935 والبرهان 1 / 231 ح 3 .