وقال السّديّ والضّحّاك :
هو ترك المعتدّة حتّى تبين بانقضاء العدّة « 1 » . وهو المرويّ عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه - عليهما السّلام - « 2 » .
قوله - تعالى - :
فَإِنْ طَلَّقَها ، فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ
؛
يريد التّطليقة الثّالثة « 3 » . روي ذلك عن أبي جعفر « 4 » وأبي عبد اللّه - عليهما السلام - « 5 »
وبه قال السّديّ والضّحّاك . [ والزجّاج والجبائي والنظّام ] « 6 » .
هامش
( 1 ) تفسير الطبري 2 / 278 - 279 .
( 2 ) سقط من هنا قوله - تعالى - :وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَخافا أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوها وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ( 229 ). + التبيان 2 / 244 . +
روى الطوسي عن الكليني عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ومحمّد بن جعفر وأبي العبّاس الرزّاز ، عن أيوب بن نوح ، وعليّ بن إبراهيم عن أبيه ، جميعا عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر - عليه السّلام - قال : طلاق السّنّة يطلّقها تطليقة ؛ يعني : على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين . ثمّ يدعها حتّى تمضي أقراؤها . فإذا مضت أقراؤها ، فقد بانت منه . وهو خاطب من الخطّاب ، إن شاء [ ت ] نكحته . وإن شاءت فلا .
وإن أراد أن يراجعها أشهد على رجعتها قبل أن تمضي أقراؤها ، فتكون عنده على التطليقة الماضية .
قال : وقال أبو بصير ، عن أبي عبد اللّه - عليه السّلام - : هو قول اللّه - عزّ وجلّ - :الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍالتطليقة الثالثة التسريح بإحسان .
التهذيب 8 / 26 ، ح 82 وعنه البرهان 1 / 221 ، ح 1 . + الكافي 6 / 64 ، ح 1 وعنه كنز الدقائق 2 / 345 ونور الثقلين 1 / 223 ، ح 857 .
( 3 ) م : الثانية .
( 4 ) التبيان 2 / 248 .
( 5 ) انظر : الفقيه 3 / 324 ، ح 4 وتفسير العياشي 1 / 116 وعنهما البرهان 2 / 221 ، ح 2 - 6 + العيون 2 / 85 وعنه كنز الدقائق 2 / 345 . + الكافي 6 / 75 - 76 ، ح 1 - 5 .
( 6 ) التبيان 2 / 248 . + ما بين المعقوفتين ليس في أ .