الثاني : المرأة . قاله أبو حمزة الثمالي « 1 » . دليله قوله عليه السّلام : « استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم » « 2 » .
الثالث : العبد . حكاه الماوردي « 3 » .
الرابع : أنه الأسير المشرك . قاله الحسن وقتادة « 4 » . وهو الأظهر .
قال الحسن : كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يؤتى بالأسير فيدفعه إلى بعض المسلمين فيقول : أحسن إليه ، فيكون عنده اليومين والثلاثة ، فيؤثره على نفسه « 5 » .
قال القاضي أبو يعلى : وهذا محمول على صدقة التطوع ، فإن الفرض لا يجوز صرفه إلى الكافر « 6 » .
وزعم بعض المفسرين : أن إطعام الأسير منسوخ بآية السيف « 7 » .
وليس قوله بشيء .
هامش
( 1 ) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ( 8 / 433 ) .
( 2 ) أخرجه الترمذي ( 3 / 467 ح 1163 ) ، وابن ماجة ( 1 / 594 ح 1851 ) .
( 3 ) تفسير الماوردي ( 6 / 166 ) .
( 4 ) أخرجه الطبري ( 29 / 210 ) ، وابن أبي شيبة ( 2 / 401 ح 10408 ) . وذكره السيوطي في الدر ( 8 / 371 ) وعزاه لسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن مردويه عن الحسن . ومن طريق آخر عن قتادة ، وعزاه لعبد بن حميد .
( 5 ) ذكره الزمخشري في : الكشاف ( 4 / 669 ) .
( 6 ) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ( 8 / 434 ) .
( 7 ) انظر : الناسخ والمنسوخ لابن سلامة ( ص : 191 ) ، ونواسخ القرآن لابن الجوزي ( ص : 502 ) .