وأكثرها عشرة ، لأن ما دون الثلاثة يسمى يوما أو يومين ، وما زاد على العشرة يقال فيه أحد عشر يوما . .
فيقال لهم : فقد قال اللّه تعالى في الصوم :
( أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ ) *
« 1 » وعنى به جميع الشهر ، وقال :
( لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّاماً مَعْدُودَةً )
وعنى به أربعين يوما ، وإذا أضيفت الأيام إلى عارض لم يرد به تحديد العدد ، بل يقال : أيام مشيك وسفرك وإقامتك وإن كان ثلاثين وعشرين وما شئت من العدد .
ولعله « 2 » أراد ما كان معتادا لها ، والعادة ست أو سبع « 3 » .
قوله تعالى :
( بَلى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ )
( 81 ) .
فيه دليل على أن المعلق من اليمين على شرطين لا يتنجز بأحدهما « 4 » ومثله قوله تعالى :
( . . الَّذِينَ قالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقامُوا ) *
« 5 » . .
قوله تعالى :
( وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً )
( 83 ) .
يجوز أن يكون مخصوصا بالمسلمين .
ويجوز أن يكون قد نسخه الأمر بقتال المشركين ولعنهم .
هامش
( 1 ) سورة البقرة آية 184 .
( 2 ) أي النبي صلّى اللّه عليه وسلم .
( 3 ) وهي المدة العادية للحيض .
( 4 ) حيث علق الجزاء وهو الخلود في النار بوجود الشرطين لأن الخطيئة لا تحيط الا بالكافر . .
( 5 ) سورة فصلت آية 30 ، وسورة الأحقاف آية 13 .