وقوله :
( لِيَحْمِلُوا أَوْزارَهُمْ كامِلَةً يَوْمَ الْقِيامَةِ وَمِنْ أَوْزارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ )
« 1 » . وقوله :
( مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً )
« 2 » ، وقال عليه السلام : « إن على ابن آدم القاتل من الإثم في كل قتيل ظلما لأنه أول من سن القتل » « 3 » .
وقال : « من سن سنة حسنة » « 4 » الحديث .
وقوله :
( أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ )
( 43 ) .
يجوز أن يرجع إلى صلاة معهودة ، متقدمة ، ويجوز أن يكون مجملا موقوفا على بيان متأخر عند من يجوز ذلك .
( وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ )
( 43 ) :
لعله ذكره لأن صلاة أهل الكتابين لا ركوع فيها ، فأراد أن يخصص الركوع ليعلم به تميز صلاتنا عن صلاتهم . .
قوله تعالى :
( فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ )
( 59 ) .
يدل على أنه لا يجوز تغيير الأقوال المنصوص عليها ، وأنه يتعين اتباعها .
هامش
( 1 ) سورة النحل آية 25 .
( 2 ) سورة المائدة آية 32 .
( 3 ) رواه البخاري ، ج 4 ، ص 106 ، ج 9 ، ص 3 - 4 ، ومسلم ج 11 ، ص 166 نووي ، والترمذي ج 7 ص 436 تحفة الأحوذي ، وابن ماجة رقم 2616 ، ومسند أحمد ج 3 ص 383 والنسائي كتاب التحريم ، وهو هنا بالمعنى . .
( 4 ) رواه مسلم ، ج 16 ص 226 ، والترمذي ج 4 ص 149 ، وقال حسن صحيح ، وأحمد ج 1 ص 192 ، وأبو داود وابن ماجة وابن حبان وهو في الموطأ ص 152 ط : الشعب .