تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختصر مجمع البيان — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
إلى شبه الأشياء به من النعم فيحكمان به .
« هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ »
أي إذا أتى مكة ذبحه وتصدق به ، والذي عليه أصحابنا إن كان أصاب الصيد وهو محرم بالعمرة ذبح جزاءه أو نحره بمكة قبالة الكعبة وإن كان محرما بالحج ذبحه أو نحره بمنى . أو كفارة طعام مساكين : بأن يقوّم الصيد المقتول حيا ثم يجعل طعاما ويتصدق به . أو عدل ذلك صياما : بأن يصوم عن كل مدّ من طعام الكفارة يوما ، أو أن يصوم عن كل مدين يوما وهو المروي عن أئمتنا ( ع ) ليذوق وبال امره : بما لزمه من الجزاء . عفا اللّه عمّا سلف : مما وقع أيام الجاهلية أو مما كان من المسلمين الأولين قبل نزول التحريم .

[ سورة المائدة ( 5 ) : آية 96 ]

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ( 96 ) قوله تعالى : البحر : جميع المياه بحارا أو أنهارا ، والسيارة : هم المسافرون . بيّن سبحانه ما يحل من الصيد وما لا يحل . وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما : وهذا يقتضي تحريم الاصطياد في حال الإحرام ، وتحريم أكل ما صاده الغير .

[ سورة المائدة ( 5 ) : آية 97 ]

جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرامَ قِياماً لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلائِدَ ذلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ( 97 ) قوله تعالى :