تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختصر مجمع البيان — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠
البلاء : الاختبار والامتحان ، والنعم في اللغة : في الإبل والبقر والغنم ، والعدل بفتح العين : ما عادل الشيء من غير جنسه ، والعدل بالكسر : المثل ، والوبال : ثقل الشيء في المكروه . ولما تقدم في أول السورة تحريم الصيد على المحرم مجملا ، بيّن سبحانه ذلك هنا ليبلونكم اللّه أي ليختبرنّ اللّه طاعتكم من معصيتكم بتحريم شيء من الصيد ، واختلف في المعني بالصيد فقيل هو كل الوحوش أكل أو لم يوكل وهو مذهب أصحابنا . وقال الشافعي : خصوص ما يؤكل لحمه ، وأنتم حرم : أي محرمون بحجّ أو عمرة ، أو وأنتم في الحرم ، والآية تدل على تحريم قتل الصيد على الوجهين معا فجزاء مثل ما قتل من النعم : واختلف في هذه المماثلة أهي في القيمة أو الخلقة فالذي عليه معظم أهل العلم وهو المروي عن أهل البيت ( ع ) المماثلة معتبرة في الخلقة ففي النعامة بدنة ، وفي حمار الوحش وشبهه بقرة . وفي الضبي والأرنب شاة ، يحكم به ذوا عدل منكم : قال ابن عباس : يحكم في الصيد بالجزاء رجلان صالحان منكم أي من أهل ملتكم ودينكم فقيهان عدلان فينظران